SaVe EgYpT فارس مميز
الديانة : عدد المساهمات : 141 العمر : 34 الابراج : الأبراج الصينية : نقاط : 1224 السمعة : 50 تاريخ الميلاد : 19/09/1990 تاريخ التسجيل : 02/02/2012
| موضوع: د.نصر فريد واصل يحذر من تغيير المادة الثانية فى الدستور من «مبادئ» إلى «أحكام» 2012-03-16, 12:12 pm | |
| أوضح المتحدث باسم حزب النور السلفى محمد نور عضو الهيئة العليا للحزب أن عبارة «أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع» التى يسعى «النور» إلى تضمينها فى المادة الثانية من الدستور بدلا عن «مبادئ الشريعة الإسلامية» تعنى أنهم يريدون تطبيق الشريعة جملة وتفصيلا.
وقال نور لـ«الشروق»: نريد أن يكون هناك التزام كامل بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، الدستور الجديد»، مضيفا: «أن بعض الناس تفرق بين مبادئ وأحكام الشريعة, وتقول إن المبادئ تعنى العدل والمساواة, لكننا نرى أن مبادئ وأحكام الشريعة تعنى تطبيق الشريعة جملة وتفصيلا وأنه لا فرق بين المبادئ والأحكام».وحول ما إذا كان حزب النور يريد تطبيق الحدود فى العقوبات، قال نور «الحدود هى نظام العقوبات فى الشريعة الإسلامية.. ومن يختلف معنا حول تطبيق الحدود فليقل لنا ماذا سيفعل»، مؤكدا فى الوقت ذاته أن التطبيق الكامل للشريعة سيراعى الواقع وسيكون بالتدريج.ونفى نور ما قيل عن إعداد الحزب لدستور جديد، إلا أنه أكد مناقشة الهيئة العليا للحزب للقواعد العامة مثل المادة الثانية من الدستور وصلاحيات الرئيس المقبل، التى ستناقش أثناء صياغة الدستور الجديد فى مجلس الشعب المقبل.فى المقابل حذر مفتى الجمهورية الأسبق نصر فريد واصل من تضمين عبارة «أحكام الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، بدلا من «مبادئ الشريعة الإسلامية».وأضاف المفتى الأسبق فى تصريحات خاصة لـ«الشروق»، أن أحكام الشريعة الإسلامية هى مكملة لمبادئ الشريعة الإسلامية»، مشيرا إلى أن المبادئ تعتبر القواعد أو الأسس العامة والأطر العامة، وهى القرآن والسنة، مشيرا إلى أن الأحكام غالبا ما تتعلق بنص قطعى ونص يقبل الاجتهاد، وأن كل الأحكام تنبثق من المبادئ التى هى الأدلة العامة والقواعد التى تحكم والمصادر التى نستسقى منها. وعلق محمد نور عضو الهيئة العليا لحزب النور على كلام واصل، قائلا: «هذا ما نريده، وهذا ما نقصده ونحن نوافق على هذا الكلام».
الشروققرار هيئة كبار العلماء بتحريم تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به
http://www.alifta.com/Fatawa/FatawaC...eNo=1&BookID=2
| |
|