افتخر بنقابى عـــــــ مراقب ــــــــــــام للأقسام
الديانة : الحمد لله على نعمة الاسلام الجنسية : ارض الانبياء والاتقياء والشرفاء الانقياء عدد المساهمات : 1083 العمر : 36 المهنة : ليس بعد الابراج : الأبراج الصينية : نقاط : 19401 السمعة : 73 تاريخ الميلاد : 29/08/1988 تاريخ التسجيل : 11/01/2011 الموقع : http://baghdadsniper.net/ar/index.htm العمل/الترفيه : القراءة والاطلاع المزاج : بخير والحمد لله
| موضوع: هل يستطيع المرشحين المدعومين من قبل التيارات الاسلامية تطبيق الشريعة 2012-05-02, 4:50 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
الاخوة الافاضل هل يستطيع اى مرشح للرئاسة ان يقوم بتطبيق شرع الله فى ظل الدستور والقانون الذى اقسم على احترامه وهو على راس السلطة التنفيذية المسؤلة اساسا عن تطبيق الدستور إما أن يحكم بالشريعة الإسلامية وإما أن يحكم بالدستور والقانون الوضعي الإباحي , ومتى حكم الرئيس بالدستور والقانون يكون قد أقرّ الكفر وعمل به وصار نسخة من عبد الله جول أو المنصف المرزوقي. وإذا أراد أن يعمل بالخيار الثاني وهو أن يحكم بالشريعة الإسلامية فنحن نسأله كيف ستطبق الشريعة ؟!!! وهل ستمكنك صلاحيات رئيس الجمهورية من إلغاء وإسقاط القوانين الوضعية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فنحن نسألك كيف ستطبق الشريعة ؟!!! وهل ستمكنك صلاحيات رئيس الجمهورية من إلغاء و إسقاط القوانين الوضعية وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؟!!! نريد جوابا واضحا لا لبس فيه ولا مناورة ,كما أن الصمت فى هذا المقام إقرار بأن الرئيس القادم سيعجز عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية , ونُعيد السؤال مرة أخرى: هل من صلاحيات رئيس الجمهورية إلغاء القوانين والمجئ بالشريعة وجعلها قانونا ملزما ؟ وهل يمكن لرئيس الجمهورية ان يعطل الدستور والقانون فى ظل النظام الديموقراطى ؟!!! نعم هناك رؤساء يعطلون الدساتير والقوانين ولكن عبر انقلابات عسكرية وليس عبر انتخابات برلمانية ، فقل لنا تفضلا ما هى آلياتك فى تطبيق الشريعة الإسلامية ؟!!!وإن كنت لن تطبق الشريعة فما هى الفائدة من وصولك إلى المنصب ؟!!! أهى التشريفات وتعيين الموظفين المدنين والعسكريين والدبلوماسيين ؟ فما هى علاقة ذلك بالحاكمية وتحكيم الدستور والقوانين الوضعية ، وإذا كان من جوابك أن الجماهير معى فهى معك من الآن فلم لا تعلن موقفك صراحة من اسقاط القوانين الوضعية والدستور وإعلان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على أن تبايعك هذه الجماهير بيعة شرعية لتصبح رئيسا شرعيا وإن رفض ذلك ورده العلمانيون ومن يقف وراءهم ؟ فان لم تكن الجماهير معك فليس معك القانون ولا الدستور ولا وصلاحيات رئيس الجمهورية فكلها ضدك إن اردت تحكيم الشريعة وقد بينا من قبل موقف الدستور والقانون . وبقى أن نبين ما يتعلق بصلاحيات الرئيس وأنها لن تمكنك من الحكم بالشريعة حتى يلج الجمل فى سم الخياط .
صلاحيات رئيس الجمهورية لا تمكنه من تطبيق الشريعة ولا تمكنه من إسقاط القوانين الوضعية : ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا لأى دستور سابق أو لاحق فضلا عن الحالى التشريع , لأن حجر الزاوية فى النظام الديمقراطى الذى يعتمد إرادة الشعب عن طريق الإنتخابات هو ألا يضع التشريع فى يد رجل واحد سواء كان هذا الرجل رئيسا أو ملكا لأنه متى رضى ذلك تحول إلى نظام ديكتاتورى والديمقراطية لا تقبل الديكتاتورية كما تزعم ولذلك تنص جميع الدساتير الديمقراطية على أن التشريع سلطة المجلس المنتخب من قبل الشعب ولهذا ناطت الدساتير مهمة التشريع بمجلس الشعب كما جاء فى نص المادة 86 من دستور عام 1971م . مادة 86 من دستور عام 1971 م :[يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع و يقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك كله على الوجه المبين بالدستور ][الدستور المصرى :20 ] . مادة(33) من الإعلان الدستورى:[ يتولى مجلس الشعب فور إنتخابه سلطة التشريع ، ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية ، والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية] ولا يمكن تعديل هذه المادة فى الدستور الجديد وذلك لأنها ركيزة أساسية فى النهج الديمقراطى وكما بينّا أنفا فلا يمكن أن يظن فى أن لجنة الدستور ستضع التشريع فى يد رئيس الجمهورية فاذا كان لا يملك سلطة التشريع كرئيس فكيف سيلغى القوانين الوضعية ويأتى بالشريعة كقانون ملزم ؟!!! الخطير جدا فى الأمر أن مهمة الرئيس القادم هى الإنصياع للقانون و الدستور.
دور رئيس الجمهورية هو إحترام الدستور و القانون و القيام على تنفيذه: مادة (79 ) من دستور 1971م :[ يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :" أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور و القانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على إستقلال الوطن وسلامة أراضيه "] [الدستور المصرى :18 ] مادة (25) من الإعلان الدستورى:[رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى إحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون ويباشر فور توليه مهام منصبه الإختصاصات المنصوص عليها بالمادة "56" من هذا الإعلان والمبين فى البندين "1 "و"2"منها ]. فهذا هو دور رئيس الجمهورية ، المحافظة على الدستور وسيادة القانون فهل سيعمل بالدستور اللادينى والقانون الإباحى القادم ؟!!! وإن كان لن يحترم الدستور والقانون فليقل لنا كيف سيتصرف حيالهما وإن كان لا يقدر على إلغائهما ؟ ثم ليقل لنا هل سيقسم على إحترام الدستور و القانون؟!!! وهل هذا جائز ؟!!! أم أنه سيقول كما قال بعض الظرفاء من أعضاء مجلس الشعب عند القسم "فيما لم يخالف الشريعة " وهذا مما يدعو إلى العجب فهم قد ارتضوا العمل السياسى بشروط الدستور وقانون الأحزاب اللادينيين ونزلوا على أحكامهما ومن أجل ذلك لم نر واحدا منهم يرفع شعارا إسلاميا فى حملته ولا كتب بندا إسلاميا واضحا فى برنامجه وذلك منهم إحتراما للدستور و القانون من الناحيتين القولية والعملية فالدستور والقانون يلغى أى عمل سياسى على أساس دينى وهم قد أستجابوا لذلك وعملوا به ثم لم يستحوا أن يرفعوا عقيرتهم تحت القبة فيقولوا " فيما لم يخالف الشريعة " وهم خالفوها من المبدأ, فلقد عدل حزب الحرية والعدالة عن شعاره المعروف "الإسلام هو الحل " إلى شعارات وطنية بغيضة ومثله فعل حزب النور الذى رفع شعارات وطنية لا تمُتّ للإسلام بصلة بل تمُتّ للجاهلية بأوثق الصلات ، ولنعد رئيسنا القادم .فما الذى سيفعله حيال هذا القسم ؟ لا يمكنه أن يتحلى بظُرف أعضاء مجلس الشعب فيقول "فيما لم يخالف الشريعة " لأنه هو الحاكم ، فإما أنه سيحكم بالدستور و القانون وهذه هى الجاهلية وإما أنه سيحكم بالإسلام وعندئذ سيُسقط الدستور و القانون ، فكيف سيقسم على إحترام ما ينبغى أن يسقطه؟!!!
إن أمام الرئيس الاسلامى القادم معضلتان هما : المعضلة الأولى : إحترام الدستور . فهوإما يحترمه قولا وعملا وهذا ضلال ، وإما أن يحترمه فعلا لا قولا ولا فرق . المعضلة الثانية : إحترام القانون . فهو إما يحترمه قولا وعملا وهذا ضلال ، وإما أن يحترمه فعلا لا قولا ولا فرق والرئيس القادم أمام هذا المعضلات بين خيارين : الخيارالأول : إحترام الدستور و القانون والعمل بهما وهذا كفر . الخيار الثانى : الخروج على الدستور والقانون وتعطيل أحكامهما وهذا كفر بالديمقراطية . فبأى الخيارين سيعمل ؟ وفى حال عجز حال وصوله إلى رئاسة الجمهورية عن تطبيق أحكام الشريعة وإلغاء القانون يكون بين خيارين أيضا . الخيار الأول : أن يستقيل من تلقاء نفسه . الخيار الثانى : أن يعطل الدستور و القانون فيُقال من منصبه بحجة تعطيل الدستور و القانون وعندئذ إما المقاومة وإما الإستسلام ,فعلى الرئيس القادم أن يبين موقفه من هذه الخيارات حتى يكون الناس على بينة من أمره ,وإلا لو قبل المنصب على علاته فسيكون واحدا من منظومة العلمانية فى مصر بل سيكون أهم أفرادها على الإطلاق. لم ؟ لأنه رأس السلطة التنفيذية ، ورأسا السلطة التنفيذية هو المنوط به تنفيذ الدستور وأحكام القانون كما جاء فى صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور وإليكم بيان ذلك .
رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية : مادة (137) من الدستور المصرى :[ يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين بالدستور] وبذلك يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن جميع أعمال السلطة التنفيذية .
رئيس الجمهورية ملزم بإصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ القانون: مادة (44) من الدستور المصرى :[ يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه] [ الدستور:33 ]. اذاً فرئيس الجمهورية هو القائم على تنفيذ القانون فما الذى سيصنعه حيال ذلك ؟!! إن نفذ القانون الجاهلى يكون قد أشرك بالله عزوجل وإن امتنع من تنفيذه صار خارجا على الدستور و القانون ومعطلا لهما وهذه جناية تستوجب محاكمته طبقا لنص الدستور الذى سأذكره لاحقا ، و العجيب أن الدستور شرط فى تنفيذ القانون ثلاثة شروط تعجز الرئيس الاسلامى حال كونه رئيس عن تعديل أو تعطيل أى فقرة من فقرات القانون الإباحى فالرئيس ينفذ القانون مع ثلاثة شروط هى أن : 1- لايعدله 2- ولا يعطله 3- ولا يعفى أحدا من تنفيذه فالرئيس عليه أن يعمل بالقانون كما هو دون أى تعديل أو تعطيل فكيف سيأتى رئيسنا وكيف سيلغى القوانين الوضعية أو كيف سيعدلها ؟!! هذه هى الحقيقة التى لا ينبغى على الرئيس أن يتجاوزها والتى ينبغى أن يعلمها جميع أتباعه ومناصريه ممن يظنون أن الرئيس بمجرد وصوله إلى منصب الرئاسة سيعطل القوانين ويأتى بالشريعة الإسلامية ، وهذا الظن يدل على سذاجة الأفكار و الجهل بالدستور و القانون وشروط العمل السياسى فى ظل النظام الديمقراطى ، ولا يقع هذا الظن إلا موقع الوهم الذى يفّوت الحقيقة ويضيع الفرص ، والفرصة هى الضغط من خلال الشارع وحشد الشارع للمطالبة بالشريعة وإسقاط القوانين الإباحية والدستور اللادينى وتعطيل أى نظام يتخطى الإسلام ويلغى شريعته . ولا يمكن تعديل نصوص هذه المواد لأنها حجر الزاوية فى النظام الديمقراطى كما قلنا ، فأنه لا يمكن أن يوضع التشريع أو تعديل أو تعطيل القوانين فى يد رجل واحد حتى ولو كان رئيس الجمهورية فهم لايضعون ذلك الإ فى يد مجلس الشعب ، وكلا الأمرين باطل فإن التشريع لا يكون الإ لله .
هل لرئيس الجمهورية سلطة تشريع ما ؟! ليس لرئيس الجمهورية سلطة تشريع وإنما من حقه إصدار قرارات لها قوة القانون وذلك فى حال غياب مجلس الشعب على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول إنعقاد له وللمجلس كامل الحق فى إلغائها أو إقرارها وليس للرئيس إصدار مثل هذه القرارات إلا فى حالات الضرورة وإصدار تشريع أو إلغائه ليس من حالات الضرورة ولو سُلّم جدلا أنه من حالات الضرورة فإن من حق مجلس الشعب إلغائه. نص المادة (147) من دستور 1971م :[ إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يُصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون ][الدستور:34] . ونص هذه المادة واضح فالرئيس يُصدر قرارات فى إتخاذ تدابير وليس فى إصدار تشريعات وقوانين وبينهما فرق عظيم فالتدابير تتعلق غالبا بالشئون الإدراية وغيرها من شئون الدولة . مادة (108) :[ لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الإستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد إنتهاء مدة التفويض ، فاذا لم تُعرض أو عُرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون ][الدستور :24-25] . وبهذا يتبين لكل ذى عينين أنه ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية حق التشريع ومن ثم فهو لا يملك إلغاء قانون ولا صناعة قانون ولا تعديل قانون ولا تعطيل قانون ولا إعفاء أحد من القانون فكيف يلغى الرئيس المنتخب حال وصوله لمنصب رئيس الجمهورية القوانين الوضعية جملة واحدة ؟ وكيف سيأتى بالشريعة الإسلامية كقانون حاكم وملزم ؟! نريد جوابا واضحا قاطعا منه دون أى مناورات لفظية .
دور رئيس الجمهورية في التشريع : رغم أن رئيس الجمهورية لا يمثل سلطة التشريع, وليس له سلطة تعديل ولا تعطيل للقانون إلا أنه يُسأل عن التشريع, ويكون مسئولا أمام الله ثم أمام الناس بما يقوم به من دور يتمثل في ثلاثة أمور : الأول : إقتراح القوانين . الثاني: إصدار القوانين . الثالث : حق الإعتراض على القانون .
أولا : إقتراح القوانين : لرئيس الجمهورية الحق في إقتراح القوانين , ويقف حقه عند إقتراح القانون فقط ولكن لا يملك صناعته وذلك طبقا لنص المادة الدستورية الواردة في دستور 1971 وهي : "نص المادة 109 " :[ لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق إقتراح القوانين ] "الدستور ص25" فكل ما للرئيس القادم إذا ما وصل إلى منصب الرئيس هو أن يقترح على المجلس تطبيق أحكام الشريعة فإذا رفض المجلس سقط الإقتراح, ولا يملك تحويله إلى قانون . وإذا اقترح على المجلس قانونا وضعيا شركيا وقبله المجلس فيكون شريكا للمشرع في الكفر والضلال .
ثانيا: إصدار القوانين : إذا انتهى المجلس من إعداد مشروع القانون ووافقت عليه الأغلبية فيحيله رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية ويوقع عليه ويصدره كقانون ملزم , ولا يكتسب القانون قوة الإلزام إلا بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه ,وقبل ذلك يبقى مشروع قانون . كما نصت على ذلك المادة 112 من دستور 71 : [ لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الإعتراض عليها ] "الدستور :25". فماذا إذا اعترض رئيس الجمهورية على القانون ورفض أن يوقّعه ؟.
حق رئيس الجمهورية في الإعتراض على القوانين: نص دستور 1971 في المادة 113 منه على : كيفية التصرف حيال إعتراض رئيس الجمهورية على قانون أقرّه مجلس الشعب : نص المادة 113 من دستور 1971 : [ إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه , فإذا لم يرد مشروع القانون في الميعاد ,أعتبر قانونا وأصدر . وإذا رُدّ في الميعاد وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه أعتبر قانونا وأُصدر ] "الدستور :25". فلرئيس الجمهورية حق الإعتراض ولكن ليس له حق رد القانون ولا إسقاطه إذا تمسّك المجلس بها , فإذا أقرّه مجلس الشعب بثلثي أعضائه إعتبر قانونا وأصدر رغم أنف رئيس الجمهورية , بل على رئيس الجمهورية أن ينفذه وان يُلزم به مع إعتراضه , بل تحكم المحاكم بإسمه بموجب هذا القانون الذي إعترض عليه . والسؤال الهام : كيف سيغير الواقع من الحكم بالقوانين الوضعية إلى الحكم بالشريعة الإسلامية إذا كان مُلزما بـ : 1- إحترام الدستور والقانون 2- القيام على تنفيذ الدستور والقانون والحكم بهما بشروط هي :(1) أن لا يُعدّل في القانون (2) أن لا يُعطّل القانون (3) أن لا يعفي أحدا منه (4)أن يعمل به ويلزم غيره رغم إعتراضه عليه إذا وافق عليه ثلثي أعضاء مجلس الشعب . فكيف سيغير إذاً هذا الواقع؟ فإنه سيكون مسئولا عنه متى أقرّه على ما هو عليه ومتى رفض إقراره وتمسك بالشريعة فكيف سيأتي بها ؟ ويجعلها القانون وهو لا يملك ذلك بأي وجه من الوجوه الدستورية كما رأيت ؟ هذا في حال إلتزامه بالشروط الدستورية , وقواعد اللعبة السياسية وهذا هو واقع حاله فقد ارتضى العمل السياسي وفق الشروط الدستورية ,وأما إذا رفض الدستور بشروطه فهذا ما ندعوه إليه إبتداءا وندعوه أن يلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في الحكم وإدارة الدولة وأن يتبع غرس المسلمين لا أن يأخذ بسبل المُضلين فإنها سبل مسدودة في وجه الإسلام ولا تودي بصاحبها إلا إلى جهنم ليكون في رفقة العلمانيين والليبراليين والملحدين ومن سار على هديهم .وهذه المواد الدستورية التي ذكرتها لا يمكن تعديلها في الدستور الجديد نهائيا .
هل لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب إذا لم يوافق على إبطال القوانين الوضعية والعمل بالشريعة الإسلامية ؟ يقول بعض الناس أنه إذا لم يوافق المجلس المرشح الاسلامى حال كونه رئيس فإنه يمكن أن يقوم بحل المجلس ويعنون بذلك إذا حدث التعارض بسبب إلغاء القوانين الوضعية والعمل بالشريعة الإسلامية . وهذا الفرض محال لأن الدستور أعطى لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس الشعب بشروط محددة , وقد ورد ذلك في موضعين من الدستور ليس منهما ما يتعلق بحل المجلس بسبب إلغاء القانون والعمل بالشريعة بل العكس هو الصحيح , فإن الدستور ألزم رئيس الجمهورية بإحترام الدستور والقانون والقيام على تنفيذهما كما ورد في نص المادة 73 من الدستور والتي تقول : [ رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ,ويسهر على تأكيد سيادة الشعب,وعلى إحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والعدالة الإجتماعية ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني] "الدستور المصري :13". بل إن رئيس الجمهورية متى امتنع عن تنفيذ القانون والدستور قُدِّم للمحاكمة الجنائية . النص على محاكمة الموظف العام متى عطل الدستور والقانون: نص المادة 72 من دستور 1971 : [ تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الشعب , ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون, وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة ] " الدستور :13" وهذه مادة غير قابلة للإلغاء في الدستور الجديد وإلا لن يكون هناك قانون مُلزم في مصر , فإذا كان رئيس الجمهورية لا يملك حق إلغاء الدستور والقانون ولا يملك تعطيلهما فإنه لا يمكن أن يقيل المجلس بسبب تمسّكه بهما , بل إن الرئيس يُحاكم جنائيا متى عطل أحكام الدستور والقانون, ومن ثم فلا يمكن بأي حال أن يحل رئيس الجمهورية مجلس الشعب بسبب تمسكهم بالقانون والدستور . إذاً فما هي الحالات التي يمكن أن يحل فيها الرئيس مجلس الشعب ؟ الحالة الأولى : يحل المجلس في حال الخلاف مع الحكومة . نص المادة 133 من الدستور : [ يُقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال 60 يوم من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب أو في أول إجتماع له إذا كان غائبا , وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه , قَبِلَ رئيس الجمهورية إستقالة الوزارة , وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة كان لرئيس الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل إستقالة الوزارة [الدستور :13 ] وليس من المتصور أن يكون النزاع بسبب إلغاء الدستور والقانون لأن الحكومة والمجلس محكومان بالدستور و القانون ، إنما يكون النزاع فيما هو غير ذلك . مهمة الحكومة هى إقتراح القوانين لا إقرارها ولا إلغائها . فإذا رفض المجلس إقتراح الحكومة سقط الاقتراح بلا نزاع ، وكذلك الشأن مع رئيس الجمهورية ، فيكون هذا الخلاف عمليا فيما بين الحكومة و المجلس متعلقا بالخطة والميزانية وشخوص الوزراء لا غير ، كما أن الدستور نص على أن المجلس لا يُحل مرتين لسبب واحد فلو قُدر أن المجلس حُل لسبب ما فلا يمكن للرئيس أن يحُله لذات السبب ولو فرضنا جدلا أن الرئيس القادم سيحل المجلس من أجل الشريعة فإن المجلس سيأتى خلال 70 يوما مرة أخرى أشد عداءا وأكثر كراهية للشريعة وأعظم عنادا وإصرارا على عدم الإحتكام لها وفى هذه الحالة لا يمكن له أن يحل المجلس مرة أخرى هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى وهى حل المجلس إذا وقع خلاف بينه وبين الحكومة . الحالة الثانية : يُحل المجلس عند الضرورة . نص المادة (136) :[لايجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب الإ عند الضرورة وإذا حُل المجلس فى أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر ] . ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز 70 يوما من تاريخ صدور قرار الحل .ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الإنتخابات [ الدستور المصرى :31] . وهذه مواد أساسية فى الدساتير العلمانية غير قابلة للإلغاء ومن ثم لا يمكن أن تُلغى فى الدستور الجديد . إذ ليس من سلطة رئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب لتمسكه بالدستور و القانون الذى إرتضى الجميع بمن فيهم الرئيس المنتخب العمل على وفقه . ليكن هذا معلوما ومعروفا للجميع ، كما أن لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب فكذلك من حق مجلس الشعب أن يحُاكم رئيس الجمهورية ويُقيله من منصبه ، ومن أعظم التهم الجنائية تعطيل الدستور و القانون كما نصت على ذلك الدساتير و القوانين ، وقد نظم دستور 1971م ضوابط وإجراءات محاكمة رئيس الجمهورية وهذه المادة غير قابلة للإلغاء فى الدستور الجديد لأنه لا بد أن يكون رئيس الجمهورية مسئولا أمام الدستور و القانون وإلا صار إلها لا يُسأل عما يفعل و العلمانيون يُسائلونه بالدستور و القانون .
المادة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية مادة (85) من دستور 1971م وهى غير قابلة للإلغاء أو التعديل فى الدستور الجديد [ يكون إتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى ، أو إرتكاب جريمة جنائية بناءا على إقتراح مُقدم من ثلثى الأعضاء بمجلس الشعب على الأقل ولا يُصدر قرار الإتهام الإ بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ]. ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الإتهام ويتولى الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعّذر نيابته عنه ، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه فى الفقرة التالية من المادة 82 ، وذلك لحين الفصل فى الإتهام . وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب ، وإذا حكمت بإدانته أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى ] ولقد رأينا كثيرا من الأمثلة فى العصر الحديث حُوكم فيها الرؤساء وأُقيلوا من مناصبهم عقوبة لتعطيلهم الدستور و القانون فى بلادهم ، ومن ثم للرئيس القادم ويتبين لكل المسلمين أن طريق الإنتخابات والديمقراطية طريق مسدود فى وجه الإسلام و الشريعة وأنه لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تأتى الشريعة عبر الإنتخابات والدساتير الوضعية والمجالس الشركية وإنما تأتى الشريعة بتوفيق الله أولا ثم بإرادة المسلمين الجازمة بالإحتكام إليها وتسويدها على غيرها من الشرائع وأول ذلك أن يجتمعوا على رجل منهم حائز لشروط الإمامة ومستوفى لشروط الخلافة فيبايعونه إماما للمسلمين بيعة ولاء ونصرة للكتاب والسنة والشريعة الغراء , فإذا بايعه أهل الحل و العقد من علماء المسلمين ووجهائهم إنعقدت بيعته ولزم المسلمين بيعته لا سيما إذا كان مخالفوه من العلمانين و الليبرالين الكارهين للشريعة الرافضين لتحكيمها الساعين فى الأرض لتعطيلها أولئك الذين يعتقدون جواز التحاكم لغير الشريعة, فأمثال هؤلاء لا يجوز إقرارهم لا ترشيحا ولا و لاية ولا ينبغى أن يكونوا من أهل الإختيار ولا عبرة بهم أقلية كانوا او اغلبية فهؤلاء لا حق لهم في ادارة الدولة في الاسلام ولا يُسقط هولاء جميعا إلا رجلا حائز لشروط الإمامة ، لأنها لا تدع لهم منفذا للوصول إلى الحكم كما هو الحال فى الإنتخابات, ومن ثم ندعوا الرئيس القادم ومن يناصره من العلماء وطلاب العلم إلى أن ينحازوا للشريعة ويعملوا بهديها ويطبقوا هذا السبيل الشرعى الذى لا سبيل غيره فى الوصول إلى حكم إسلامى ، فإن الوصول للحكم الإسلامى لا يكون الإ بقوة الجماهير المسلمة عبر الشارع الإسلامى أو بالجهاد ، فالشارع الإسلامى فى مصر مهيأ لأن يُدفع بقوة خلف رجل مسلم شرط أن يعلن هذا الرجل إنحيازه التام الكامل للشريعة الإسلامية دونما تبرير يُسقطها أو يُعطلها أو يعطل بعضها على أن يكون واضحا كل الوضوح فى موقفه من العلمانية وحكم الجاهلية ، فهذا هو الواجب الذى علينا فعله و النتائج على الله سبحانه وتعالى فإن وصل للسلطة فبها ونعمة وإلا فإنه سيكون قوة مقاومة جبارة ورقما صعبا فى مصر حيث أن العلمانيين لا قاعدة لهم فى الشارع المصرى, فلا يمكنهم ان يكونوا قوة مقاومة على الارض للمشروع الاسلامي . والبيعة الشرعية لرجل حائز شروط الامامة تجنبنا محاولات تفتيت الصوت الإسلامى فى الشارع السياسى وشطره حيث يلعب البعض على ذلك خدمة لأهداف أجنبية ومحلية, فما هي العبرة الاسلامية أن يدفع الاخوان محمد مرسى لمنصب الرئيس وهناك من قبل محمد سليم العوا وعبد المنعم ابو الفتوح .فهل سمعتم من قبل في تاريخ المسلمين كله عن بيعة لثلاثة رجال في وقت واحد ؟!!! أليس هذا من الضلال البين الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فالبيعة لا تكون إلا لواحد وهذا الواحد معيار اختياره هو موافقة الاسلام اعتقادا وهديا وسلوكا وأن يكون أمينا على الاسلام والمسلمين واعظم ما يبرز هذه الأمانة ان يكون المرشح لمنصب الرئيس حائزاً لشروط الامامة والتي اهمها على الاطلاق ان يكون مسلما وذلك يتحقق بامرين في مجال الحكم هما . 1- ان يعتقد وجوب الاحتكام الى الشريعة الاسلامية دون غيرها من الشرائع وان يعمل بذلك في قضائه بين الناس أي ان يجعل الشريعة قانونا ملزماً - فلا يسعه غير ذلك . 2- ان لا يرى جواز الاحتكام الى غير الشريعة . فان رأى جواز الاحتكام الى الشريعة والى غيرها من الشرائع كالقوانين الوضعية فهو غير مسلم لا تجوز توليته على المسلمين بأي حال من الاحوال . فلابد من مراعاة هذه الشروط فيمن نبايعه بيعة شرعية فليست المسألة انتماءا لجماعة او حزب انما الاختيار والولاء يكون بموافقة الاسلام لا بموافقة العلمانية ولا مداهنة للعلمانيين وكثير من الأسماء المطروحة لا تجوز ولايتهم وذلك لما يعلنونه ويتفوهون به من كلمات كفرية أقل ما فيها المداهنة وتقديم المصالح الحزبية على الشريعة والدين . فاذا كان هناك اكثر من واحد حائز لشروط الامامة قدم الافضل منهما ويجوز ان يقدم المفضول على الفاضل شرط ان يكون مسلما لا ان يكون علمانيا يرى ويعتقد وجوب تحكيم القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة الاسلامية . وانطلاقا من ذلك لكل المرشحين الذين تؤيده التيارات الاسلامية : اتق الله في نفسك وفي دينك واعلن موقفك صريحا من وجوب تحكيم الشريعة تحكيما تاماً كاملاً غير مقيد بما يسمى التدرج ومدى قبول الشعب أو رضى بعض الفئات فان الشريعة لا تحتاج لرضى الناس لكي تطبق فالشريعة ملزمة رضي الناس أم لم يرضوا والناس في مصر جميعاً يحبون الإسلام والشريعة ولا يرضون بغير الشريعة فاعلنها صريحة واضحة انه لا حكم الا للشريعة وانه لا حاكمية للقوانين الوضعية وانه لا مكان للاباحية في بلاد المسلمين وان الاسلام حاكم ومهيمن على غيره من شرائع الغرب ثم بعد ذلك تنظر وينظر اهل العلم والفضل في اولى من يقدم للولاية وبهذه الشروط فتعقد له ولاية شرعية ملزمة ويكون هو الوالي الشرعي والرئيس الفعلي وفي هذه الحالة لا يضير ان تكون انت الرئيس او غيرك ممن سيلتزم بهذه الشروط ان تركت المناورة في التصريحات وارضاء الاطراف المناهضة للشريعة فان استجبت فبها ونعمة وان اصررت على العمل من خلال الدستور والقانون وسلوك طريق الانتخابات بما فيها من المحاذير الشرعية سالفة الذكر فلا فرق بينك وبين غيرك من المرشحين الا استخدامك لخطاب اسلامي لا تنم الافعال على الارض عن جديته وبذلك تستوي انت وغيرك من المرشحين المحسوبين على التيار الاسلامي ادعو الامة الإسلامية والشعب المصرى أن يسعوا إلى ترك الانتخابات والعمل وفق الدستور والقانون والاخذ بمبدأ البيعة الشرعية الملزمة مع الاعلان عن منهج واضح وصريح لتطبيق الشريعة الاسلامية وان يجعلوا من الولاية الاسلامية الصحيحة واقعا ملموسا وامرا واقعا لا يمكن تجاوزه فإن ذلك هو الحل والمخرج الشرعى الصحيح المؤدى إلى النتائج الشرعية و الواقعية الصحيحة فإما النصر أو المقاومة والله هو الموفق و الهادى إلى سواء السبيل .
منقول | |
|