ANGEL HEART ( إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْم
الديانة : الجنسية : بلادي وإن جارت عليّ عزيزةُ وأهلي وإن ضنوا عليّ كرامُ عدد المساهمات : 7806 العمر : 48 المهنة : معلم خبير لغة إنجليزية الابراج : الأبراج الصينية : نقاط : 186830 السمعة : 246 تاريخ الميلاد : 07/12/1975 تاريخ التسجيل : 29/03/2010 الموقع : https://fgec.ahlamontada.com/ العمل/الترفيه : Expert master of English المزاج : عبد ذليل لرب جليل
| موضوع: يا أيها القاعدون لا يُشْتَرط إذن ولي الأمر في جهاد الدفع 2012-03-05, 6:09 pm | |
| السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..
إخوة الإيمان ..
كثيرا ما نقرأ لبعض الإخوة كلاما من قبيل : { متى يفتح العلماء باب الجهاد ؟! } .. { لما يأذن ولي الأمر بالجهاد فسوف أجاهد } ..
و الكثير من مثل هذه الأقاويل التي تُظهر جهلا عميقا بفقه الجهاد و أحكامه ..
فنحن يا إخوة الإيمان في هذا الموضوع .. لن نناقش قضية طاعة الملوك و الرؤساء و اعتبارهم ولاة أمر .. فهذا قد أشبعناه حديثا و سيخرجنا عن مسارنا الذي نريد الوصول عبره نحو الفهم الصحيح للجهاد على سنة الله و رسوله صلى الله عليه و سلم ..
فهناك يا إخوة الإيمان .. جهاد طلب .. و جهاد دفع ..
فــجهاد الطلب مثاله فتوحات المسلمين لأرض الله شرقا و غربا .. إذ لم يأتِ العدو لمقاتلة المسلمين في أرضهم .. و إنما ذهب المسلمون لإيصال دعوة الإسلام إليه في أرضه .. فإن قَبِلها فبها و نعمت .. و إلا فالجزية .. فإن أبى فالسيف أوْلى به .. جهاد الطلب هذا .. سأختصر لكم أهم ما يتعلق به حسب ما ورد في كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و سيرته و أصحابه و اجتهاداتهم و الذين بعدهم من تابعين علماء صالحين ثقات ..
حكمه : فرض كفاية - على رأي الجمهور - إذا فعله البعض سقط عن الباقين ، و قال بعضهم أنه فرض عين .. وقته : يستحب مرة أو أكثر كل عام .. شروطه : الإسلام ، و البلوغ ، و العقل ، و الحرية ، و الذكورية ، و السلامة من الضرر ، و وجود النفقة .. حكم فاعله : يثاب عليه و يؤجر أجراً عظيما إن أخلص النية و اتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه و سلم .. حكم تاركه : لا يعاقب على تركه إذا حصلت الكفاية بغيره ، إلا أنّ من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو يموت على شعبة من النفاق . و من حضر الصف فلا يجوز له التولي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة .. حكم البعيد عن ساحة القتال ( أبعد من مسافة قصر ) : الجهاد في حقه فرض كفاية يُؤجر عليه أو يُستحب له إتيانه . فإذا احتاج المسلمون له و هو يستطيع الوصول إليهم صار في حقه فرض عين .. الدعوة إلى الإسلام : يُدعى العدو إلى الإسلام إذا لم يبلغه من قَبل ، و إن بلغته الدعوة فتُستحب ( و لا تجب ) دعوته ، و يُخيَّر بين الإسلام أو الجزية أو القتال ، و يمهل ثلاثة أيام .. التكافؤ : يُعتبر ، فإن كان العدو أكثر من الضعف جاز الفرار .. الإنحياز : يجوز إلى فئة ، أو مكيدة حسب المصلحة .. الفرار : يجوز إن كان العدو أكثر من الضعف ، و لا يجوز بغير عذر شرعي ، و الفرار من السبع الموبقات .. جهاد المرأة : قيل محرّم ، و قيل جائز بشروط : كأن لا تكون شابة ، و أن لا يُخاف عليها من الأسر و غيرها من الشروط . و لا شك أنه ليس بواجب .. إذن الوالدين : واجب ، إلا أن يكونا غير مسلمين ، و فيه تفصيل .. إذن ولي الأمر : مستحب ، ويُكره الغزو بدون إذنه ، و لا يحرُم .. إذن الدائن : واجب ، على خلاف و تفصيل فيه .. إذن عالم أو شيخ : غير معتبر .. إذن الزوج : شرط .. إذن الزوجة : غير معتبر ..
فكما لاحظتم أيها الإخوة .. إذن ولي الأمر في جهاد الطلب .. مستحب .. و لا يحرم الذهاب للجهاد دون إذنه .. لكن يُكره الغزو بدونه .. و إذن العلماء و الشيوخ غير معتبر إطلاقا .. لعدم وجود دليل من الكتاب أو السنة يدل على ذلك ..
أما جهاد الدفع .. فهو قتال العدو و صده عن بلاد الإسلام إن دخلها أو همّ بدخولها .. و قد مرت علينا أمثلة كثيرة في القرن المنصرم و القرن الحالي .. منها .. غزو اليهود لفلسطين .. و غزو الروس لبلاد أفغان .. و غزو الصليبيين و الروافض للعراق .. و أخيرا .. غزو النصيرية الكفار - بنص فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم - و غيرهم من شيعة إيران و لبنان و العراق لسوريا - و خصوصا أهل السُّنة منهم - .. و المشهد السوري هو الذي نحن بصدد الحديث عنه .. إذ أنه لا يزال واقعا نعيشه يوما إثر يوم في ظل صمت شبه مطبق من حكامنا و علماءنا - اللهم إلا إن كانت بعض الخطب و الأقوال النارية من هنا و هناك دون فعل مادي معايَن - ..
و أمام هذا الواقع .. نرى كثيرا من الإخوة رغم المجازر التي يئن لها الوجدان و تدمع لها العين دما .. يصرون على وجوب طاعة * ولاة الأمر * و انتظار فتحهم لباب الجهاد ! .. فخذوا يا إخوة الإيمان هذا التلخيص لأبرز ما يتعلق بجهاد الدفع ..
حكمه : فرض عين بإتفاق العلماء ، حتى يخرج العدو من بلاد المسلمين أو يُصدَّ عنها .. وقته : إذا دخل العدو بلاد الإسلام أو هم بالدخول .. شروطه : قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " فالعدو الصائل الذي يفسد الدين و الدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان " .. حكم فاعله : يثاب عليه و يؤجر أجرا عظيما إن أخلص النية و اتبع هدي رسول رب البرية صلى الله عليه و سلم .. حكم تاركه : يأثم على تركه أشد الإثم لكونه ترَك بلادا و نساء و ذراري المسلمين غنيمة للكفار .. حكم البعيد عن ساحة القتال ( أبعد من مسافة قصر ) : إذا لم تكن بالحاضرين كفاية صار الجهاد في حق البعيد فرض عين الأقرب فالأقرب حتى يعم الفرض الأرض كلها إلى أن يخرج الكفار من بلاد الإسلام و يُصَدّوا عنها .. الدعوة للإسلام : لا يُدعى العدو ، بل يقاتَـل بدون دعوة لأنه معتدي .. التكافؤ : لا يُعتبر ، لأنه لو فر الرجال خلص العدو إلى نساء و ذراري المسلمين ، فيجب قتالهم على كل حال .. الانحياز : يجوز على نطاق ضيق ، و لا يجوز إن كان العدو يخلص لذراري و نساء المسلمين .. الفرار : لا يجوز ، بل يجب القتال حتى تسلم بلاد الإسلام و يُصَد العدو عن نساء و ذراري المسلمين ..
جهاد المرأة : جائز مع وجود محرَم فيما كان أبعد من مسافة القصر ، و قد يكون واجبا إن احتيج إليها و لم يكن في الرجال كفاية ، و لا تحتاج لإذن زوجها إذا كان واجبا عليها فيما دون مسافة القصر إن كانت قادرة على القتال .. إذن الوالدين : غير معتبر ، ما لم يخف هلاك أحدهما أو كلاهما .. إذن ولي الأمر : غير معتبر ، و قد يُعد نفاقاً . قال تعالى في سورة التوبة : { لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَنفُسِهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ * إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ ارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ * وَ لَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَ لَكِن كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَ قِيلَ اقْعُدُواْ مَعَ الْقَاعِدِينَ } .. و قد نزلت هاتان الآيتان أيام الإعداد لغزو تبوك حينما علم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن قيصر الروم يعد جيشا عرمرما ينوي به القضاء على شوكة المسلمين المتنامية في الجزيرة العربية .. فالآيتان نزلتا وقتَ جهاد دفع .. إذن الدائن : غير معتبر .. إذن عالم أو شيخ : غير معتبر .. إذن الزوج : لا يُشترط فيما دون مسافة القصر .. إذن الزوجة : غير معتبر ..
فتأملوا يا إخوة الإيمان .. فإذن ولاة الأمر و العلماء و الشيوخ في جهاد الدفع غير معتبر بتاتا حسب كتاب الله و سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و سيرته و أصحابه و اجتهاداتهم و الذين بعدهم من تابعين علماء صالحين ثقات ..
عن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة ، جند بالشام و جند باليمن و جند بالعراق ، عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده ، فإن أبيتم فعليكم يمنكم و اسقوا من غدركم فإن الله قد توكل لي بالشام و أهله ) . رواه الطبراني في المعجم الكبير [ جزء 22 - صفحة 55 ] 130 .. و رواه أحمد و أبو داود كما في الجامع الصغير و زيادته [ جزء 1 - صفحة 598 ] 5972 .. قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3659 في صحيح الجامع ، و انظر صحيح الترغيب و الترهيب [ جزء 3 - صفحة 108 ] 3090 ..
فمتى تنفرون لأرض الشام يا جند الله ؟!!!! .. | |
|