لغير الله لن نركع المــــــــ نائبة ـــــــــــــــدير
الديانة : proud to be a muslim heart الجنسية : EGYPTIAN عدد المساهمات : 1282 العمر : 39 المهنة : HOUSEWIFE الابراج : الأبراج الصينية : نقاط : 30462 السمعة : 65 تاريخ الميلاد : 22/04/1985 تاريخ التسجيل : 26/11/2010 الموقع : https://ja-jp.facebook.com/group.php?gid=104557382928997&ref=ts العمل/الترفيه : TEACHING CHILDREN المزاج : FICKLE
| موضوع: بعض صور الولاء المحرم، والموالاة المحرمة للكافرين. 2012-01-03, 9:27 pm | |
| هذه المادة جزء من درس العقيدة فتح المجيد: بعض صور الولاء المحرم، والموالاة المحرمة للكافرين. الصورة الأولى من صور الموالاة هي المحبة والمودة : قال الله تعالى: ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ﴾ [المجادلة: 22] إلى آخر الآية، إذن موادة من حاد الله ورسوله، وهؤلاء هم الكفار والمشركين، فكل كافر وكل مشرك فقد حاد الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه يعادي الله عز وجل وبارزه بالعداوة، فالذي يواد هؤلاء وكأنه لم يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهذا فيه تفصيل نذكره. قال r: «المرء مع من أحب» فمن أحب الكافرين وود الكافرين فهو معهم، فهل يا ترى هذا يدل على الكفر يعني كل محبة الكافرين تكون كفراً؟ كلا، هنا تفصيل التفصيل كالتالي: نقول من أحب الكافرين على كفرهم، يعني أحب الكافر لأجل كفره فهذا كفر والعياذ بالله، والسبب هو محبة الكفر، بل الرضا بالكفر مع عدم محبة الكافر هذا في حد ذاته كفر، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: 85] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19] وحاطب لما ذكرناه قصته قال: أنه ما فعل ذلك رضا بالكفر بعد الإسلام، وهذا من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، يعني هذا معلوم قطعاً من دين الإسلام أن محبة الكفر أو الرضا بالكفر ، من الكفر والعياذ بالله. إذن محبة الكافر لكفره أو رضا بالكفر الذي هو عليه هذا كفر، أما محبة الكافر مع عدم الرضا بالكفر وعدم محبة الكفر فهذا محرم، بناءً على ذلك فيه بعض الدعاوى المعاصرة التي ينادي بها البعض مثل مناداة بعضهم بمحبة أهل الأديان، أو المساواة بين أهل الأديان، أو تعانق الهلال والصليب، أو أن البعض يسمي أتباع الملل المختلفة يسميهم مؤمنين، يقول مثلاً المؤمنين من اليهود، المؤمنين من النصارى، ويسميهم مؤمنين، وهؤلاء لا شك أنهم كفار عند الله تبارك وتعالى. أول صورة من صور الموالاة هي المحبة والمودة، وقلنا تفصيلها، تكون محرمة وتكون كفراً، وتكون واجبة، المحبة المودة الواجبة تكون للمؤمنين، والبغض والكره للمؤمنين هذا محرم، وإن كان يبغض ويكره المؤمنين بسبب الإيمان وبسبب الإسلام فهذا أيضاً من الكفر. الصورة الثانية من صور الموالاة المحرمة هي النصرة: من معاني الولاء هي النصرة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: 11] الله مولى الذين آمنوا يعني ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم أي: لا ناصر لهم، ففيه عندنا في النصرة فيه نصرة واجبة، يجب أن تصرف إلى المسلمين، تجب النصرة على المسلم لأخيه المسلم في الدين قال الله تبارك وتعالى: ﴿ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ [الأنفال: 72] أي: إن استنصروكم في الدين أي استنصروكم بسبب الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» فقال رجل يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما؟ فكيف أنصره؟ قال: «تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره». فالنصرة الواجبة تكون على المسلم للمسلم في الدين، أما نصرة الكافرين على المؤمنين فهذه من الموالاة المحرمة، وقد تكون كفراً وقد تكون محرمة دون كفر. نحن نتكلم عن صور واضحة، فيه عندنا كفر واضح، يعني فيه معسكر كفر ومعسكر إيمان، هذا متميز وهذا متميز، فهذا ينصر المؤمن على الكافر. فمن أخطر صور الموالاة المحرمة هي نصرة الكافرين على المؤمنين، والصورة التي تدل على هذا المعنى في أوضح صورها أن العبد المسلم المنتسب إلى الإسلام يخرج في جيش كافر معلن بكفره يدخل ويقاتل مع هذه الجيوش يقاتل جيوش المؤمنين، هذا الفعل يعده أهل العلم من الردة والعياذ بالله، أن يخرج في جيش كافر ينصره على المؤمنين، هذا لا يتصور صدوره من مسلم، يعني لا يفعل هذا الفعل لاسيما وإلا الإكراه، يعني قد لا يكون متصورا في مثل ذلك، لأن هذه ساحة قتال ومقاتلة والفرار والهرب الأمر فيها يكون متاح لمن أراد. فمن صور الموالاة المحرمة للكافرين هي نصرهم على المؤمنين، بمعنى أن يخرج في جيش الكافر المتميز المعلن بكفره ينصره على المؤمنين، طبعاً هذه صورة وهناك صورة أخرى أن الجيش المسلم يستعين بالكفار في مقاتلة المسلمين، هذه صورة أخرى يسموها أهل العلم الاستعانة بالكافر على قتال المؤمنين، وهذه إن شاء الله نذكرها أو تذكر في الصور التي تذكر بعد ذلك إن شاء الله. الأدلة على ذلك: على كفر من خرج في جيوش الكفار ينصرهم على المؤمنين عدة آيات منها قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 97]هذه الآيات كما يذكر أهل التفسير نزلت فيمن تخلف عن الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج في جيوش مع الكفار يوم بدر يقاتل المسلمين مع المشركين، فظالمي أنفسهم بمعنى أنهم تركوا الهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع القدرة على ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على أمر رسول الله r يأتي السهم فيرمي أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله عز وجل هذه الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾. من الأدلة أيضاً: قوله تبارك وتعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ [النساء: 88] ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ﴾ أي: الله تبارك وتعالى ينكر على المؤمنين اختلافهم في المنافقين، فما لكم في المنافقين فئتين أي ما الذي سبب انقسامكم حيال هؤلاء المنافقين ﴿وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾ قال أهل التفسير: أن قوماً كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام، وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا إن لقينا أصحاب محمد r فليس علينا منهم بأس، وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة، قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم، فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم، وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجرون ويتركوا ديارهم ونستحل دماءهم وأموالهم لذلك؟! فكانوا فئتين والرسول r عندهم لا ينهى واحداً من الفريقين عن شيء فنزلت ﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا﴾. هذه الأدلة على أن من نصر الكافرين على المؤمنين أو خرج في جيوشهم مقاتلا لهم أن هذا من الكفر الأكبر والعياذ بالله، وظاهر الآية التي ذكرناها قوله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ وأن الظاهر أن هذا كفر وهذه ردة، يعني في أحكام الدنيا، وأيضاً الظاهر أنها كذلك في أحكام الآامل. من كلام أهل العلم في هذا الباب: ما ذكره ابن حزم رحمه الله، قال في كتاب المحلى: قال: من لحق بدار الكفر والحرب محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه متى قدر عليه، وإباحة ماله وانفساخ نكاحه وغير ذلك. يذكر في هذا الباب أحيانًا لابد من التفريق في دار الكفر هذه أو دار الكفار بين الديار التي يعلن فيها الكفر صراحة، وبين الديار التي شعائر الإسلام فيها ظاهرة، وإن كان الحاكمون فيها يبطنون غير ذلك، يعني أحيانًا مثلاً في بعض البلاد تجد أن شعائر الإسلام هي الظاهرة، واحترام شعائر الإسلام هي الظاهرة للناس، ولكن الحكام يحكمون بغير الشرع، أو يبطنون النفاق والزندقة والعياذ بالله، طبعاً حكم هذه الديار ليست كالديار التي فيها الكفر معلن وصريح، فقال ابن حزم: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالين، وكان يتكلم في هذا العهد التي هي الدولة الفاطمية كانوا روافض كانوا مستولين على مصر وشمال إفريقيا والشام والحجاز وكانوا هم مستولين على هذه الديار، وعارفين أن الروافض لاسيما هؤلاء المسمون بالدولة الفاطمية كانوا من الباطنية، يعني يبطنون الكفر والعياذ بالله، ولكن الذي يظهر للناس أن الصلوات تقام والأذان يرفع، وشعائر الإسلام ظاهرة، فابن حزم يقول: وليس كذلك من سكن في طاعة أهل الكفر من الغالية ومن جرى مجراهم، كأهل مصر والقيروان وغيرهم، فالإسلام هو الظاهر، وولاتهم على ذلك لا يجاهرون بالبراءة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتسبون، وإن كانوا في حقيقة أمرهم كفارا. فالسكنى في الديار التي تظهر فيها الأهواء المضلة ولكن لا يعلن أهلها بالكفر فهذا ليس حكمه كحكم من سكن في الديار التي فيها الكفر معلن، وينصر الكفار على المسلمين. الصورة الثالثة: من صور الموالاة المحرمة الطاعة والمتابعة: من جملة معاني الولاء أو الموالاة في اللغة وفي الشرع هي الطاعة والمتابعة، طبعاً المؤمن طاعته تكون لله تبارك وتعالى ولرسوله r ولأولي الأمر من المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ﴾ [النساء: 59] قلنا الطاعة طاعة المؤمن تكون لله ولرسوله ولأولي الأمر، وأولي الأمر من المؤمنين، وأولي الأمر إما أن يكونوا العلماء أو الأمراء الذين يحكمون بشرع الله تبارك وتعالى، والإتباع المؤمن يتبع ما أنزل الله عز وجل، يتبع الوحي الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل: ﴿اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [الأعراف: 3] والذي أنزل من الله تبارك وتعالى هو الكتاب والسنة، فالمؤمن يتبع كتاب الله تبارك وتعالى ويتبع سنة النبي r ويتبع سبيل المؤمنين ومنهجهم، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115] إذن من صور الولاء والبراء إتباع المنهج، منهج أهل السنة والجماعة، إتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، هذا من أوجب معاني الولاء التي تصرف للمؤمنين. أما طاعة الكافرين وإتباعهم فهذه موالاة لهم، فمن موالاة الكافرين طاعة الكافر واتباع الكفار، الأدلة على ذلك،: قال الله تبارك وتعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ﴾ [محمد: 25، 26] هؤلاء اتبعوا أو قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، فتخيل كل هذا الوعيد على أنهم أطاعوهم في بعض الأمر وليس في كل الأمر، وقال الله تبارك وتعالى مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: ﴿ولَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾ [الإنسان: 24] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [الأحزاب: 1] ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 2]. قال عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جرح ضب لسلكتموه، قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن» هذه الأدلة كلها فيها النهي عن طاعة الكافرين واتباع الكافرين. ما هو حكم طاعتهم وإتباعهم؟ هل هي محرمة فقط؟ أم هي كفر فقط؟ أم فيها تفصيل؟ فيها تفصيل أيضاً، لو تذكرون قول ابن تيمية الذي مر معنا، اتخذوا أحباهم ورهبانهم أربابا، وابن تيمية قال لها حالتان: الحالة الأولى: أنه يطيعه في تبديل شرع الله تبارك وتعالى، يطيعه ويعتقد أن هذا الشخص له حق التحريم والتحليل، فنقول أن الطاعة في الكفر كفر والطاعة في المعصية معصية، لا بد من هذا التأصيل، الطاعة في الكفر كفر، يعني لو الكافر أمر شخصاً يمتثل للإسلام بأمر هو كفر فأطاعه في هذا الأمر فهكذا قد أتى بأمر هو ردة، أما لو أطاعه في المعصية واعتقد أنها معصية فهذه معصية. الطاعة في الكفر كفر، الطاعة في المعصية مع اعتقاد أنها معصية معصية، الطاعة في المعصية مع اعتقاد أنه له حق أنه يحلل ويحرم هذا كفر، وهذا التفصيل استفدناه من كلام ابن تيمية على قوله تبارك وتعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 31]. أنه يطيعه أو يعلم أنه بدل الدين والشرع فيتبعه على هذا التبديل، يعتقد أن له التحليل والتحريم. الحالة الثانية: أنه يعتقد أن التحريم والتحليل لله تبارك وتعالى ولكن اتبعه أو أطاعه لسبب ما لشهوة أو لمثل ذلك. من أخطر صور الطاعة والمتابعة للكافرين والمنافقين: لاسيما في مثل هذه الأيام هو أن ينخرط الإنسان تحت رياستهم في الأحزاب العلمانية أو الإلحادية كالشيوعية والاشتراكية والقومية والماسونية ويبذل لهم الولاء والحب والنصرة. من الصور التي يصدق عليها أنها من الطاعة والإتباع للكافرين أو للمنافقين أن ينخرط الإنسان معهم أو يدخل معهم في أحزاب وتكون الكلمة لهم والسيادة لهم، بحيث أنهم يعلنوا بمبادئهم التي تخالف كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويندرج معهم تحت هذا، فمثل هذا الظاهر منه أنه يرضى بمثل ذلك، أو أنه لا يسوؤه هذا الكلام، فالإنسان يشترك معهم في أحزاب لا تقوم على شرع الله تبارك وتعالى أو تقوم على مبادئ مخالفة للإسلام كمساواة الأديان، كمحبة الكافرين، كتعانق الهلال والصليب إلى غير ذلك من هذه الأمور، هذا كله داخلة في الموالاة والمتابعة المحرمة، والأدلة على ذلك: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2] يعني أقل أحوال مثل هذا أنه داخل يتعاون معه على الإثم والعدوان، فضلاً عن أنه لو كان رضي بهذا الأمر أو معتقد هذا الأمر يكون له أحكام أخرى. مع انتشار الأحزاب فالذي يريد أن يشترك يبحث عن أحزاب لها مرجعية إسلامية تقوم على شرع الله تبارك وتعالى، ولا يحل له أن ينتسب لغيرها بحيث أنه يشترك لا يكون له تأثير ولا مدخل في أمر بمعروف ولا نهي عن منكر، ويكون فقط أنه يكثر سواد هؤلاء. نحن نقول طاعة الكافر دائرة بين التحريم وبين الكفر، الطاعة والإتباع دائرة بين التحريم وبين الكفر، فيه تنبيه يستثنى من ذلك وهو الإجابة إلى الحق، هذا لا يدخل في الموالاة المحرمة، الإجابة إلى الحق ليست من الموالاة المحرمة، والمسائل الشاهدة على ذلك ما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية. قال: «لا يسألوني خطة رشد يعظمون بها حرمات الله تبارك وتعالى إلا أجبتهم إليها» فالكافر لما يأمر مسلماً بطاعة سواء كان هو ناوي طاعة أو غير ناوي يجب أو يشرع له الاستجابة لهذه الطاعة حسب درجتها، يعني فرضنا أن واحد كافر أمر مسلماً بالصلاة، قال له ادخل صل، فيجب عليه إجابة هذا الأمر، ليس طاعة لهذا الكافر، ولكن استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، لو نهاه عن محرم عن فاحشة مثلاً شرب دخان أو ما شابه ذلك يلزمه الإجابة، هذا لا يدخل في الموالاة المحرمة. الإجابة إلى الحق، إجابة غير المسلم إلى الحق، الإجابة إلى الحق تلزم المسلم مع كل أحد، سواء دعاه إلى هذا الحق مسلم كان أو غير مسلم، فيلزمه إجابة الحق. الصورة الرابعة من صور الموالاة المحرمة: المعاونة والقيام بالأمر والنصح:، هذه من جملة معاني الموالاة كمعنى في اللغة، وأيضاً من المعاني التي أتت في الكتاب والسنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة، قيل: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» فالدين النصيحة، يبقى النصح أو المعاونة للقيام بالأمر يعني هذا يكون من المؤمن للمؤمن، أما النصح للكافرين نصحهم أو معاونتهم ونصرتهم على باطلهم فهذا من الموالاة المحرمة، قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ وقصة امرأة نوح وامرأة لوط ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾ [التحريم: 10] الخيانة هنا هي الخيانة في الدين، أنهم أعانوا قومهم على المنكر، ورضوا بهذا المنكر، لأن قومهم كانوا يأتون الفواحش فكانوا يدلونهم على الضيفان ضيفان لوط، ورضوا بهذا المنكر، هذا داخل في المعاونة والنصح للكافر على باطلهم. ويدخل في جملة ذلك الثناء على الكافرين والمنافقين، الثناء بدون وجه حق على الكافر والمنافق، ونشرا لفضائل والمحاسن وإضفاء الألقاب الفخمة على هؤلاء وفي نفس الوقت يحقر المسلم والمسلمين، بوصفهم مثلاً بأنهم أصحاب الحضارة ناس متقدمين ناس راقية، وفي نفس الوقت يصف المسلم بالتخلف والرجعية إلى غير ذلك من الأوصاف، فهذا كله من المحرم، بدون وجه حق يعني لو واحد مميز مثلاً في باب معين أقول أن فلان هذا مميز في هذا الباب، إنما الثناء المطلق والمدح المطلق للكافرين لا يجوز، يعني حتى في مسألة العلم مثلاً بلغوا من العلم مبلغاً عظيماً في العلوم المادية الدنيوية، فالله تبارك وتعالى قال في أمثال هؤلاء: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: 6،7]فوصفهم بالعلم إطلاقاً لا يجوز، إنما تقول مثلاً هذا عالم في الكيمياء في الفيزياء في الرياضة، يبقى حتى لما يوصف بالعلم يقيد بالعلم؛ لأن الوصف بالعلم المطلق لأنه لم يحصل العلم النافع العلم الشرعي، وهذا الكلام تجده في الفضائيات المنافقة والصحف والمجلات التي دائماً يمدحون الكافرين والمنافقين وفي نفس الوقت يذمون المسلمين، تجد دائماً وصف الإرهاب يلتصق أو لا ينفك عن المسلم، ولا يلتمسون لهم أي عذر، إذا أخطأ أحد الإسلاميين مثلاً وفعل فعل لا يلتمس له أي عذر، على الجانب المقابل تجد غير المسلم يرتكب موبقات من التحريض على القتل والعنف، وسفك الدماء، ومع ذلك يلتمسون لهم الأعذار؛ لأن القاعدة عندهم دائماً المسلم إرهابي متطرف متخلف، ودائماً غير المسلم يهودي أو نصراني دائماً رجل راقي أهل محبة وسلام ومودة، وهذه الأشياء كلها استثنائية هم أيضاً معذورون فيها، نحن استفززناهم وهم معذورون في هذا الأمر. الصورة الخامسة من صور الموالاة المحرمة وهي التشبه بالكافرين والركون إليهم،:قال النبي عليه الصلاة والسلام: «من تشبه بقوم فهو منهم» قال ابن تيمية رحمه الله شارحا هذا الحديث، هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، فمن تشبه بقوم فهو منهم يعني على كل تفسير وعلى كل المعاني يلزم منه تحريم التشبه بالكافرين، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، يعني ظاهر هذا الحديث أنه منهم يعني مثلهم، يعني كافر مثلهم، كمثل قوله تبارك وتعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: 51] ظاهر الكلام أنه يأخذ حكمهم، ولكن نقول دائماً في مثل هذه الآيات والأحاديث يكون هناك تفصيل.. يقول: فقد يحمل هذا على تشبه المطلق، يعني يكون التشبه كفراً في حالة تشبه المطلق يعني يتشبه بالكافر في كل شيء في الكفر وفي المعاصي، يعني يفعل الفعل الذي يفعله في الكفر والمعاصي هذا لا شك أنه من الكفر لأنه انضم للكفر،التشبه المطلق بهم في كل شيء كفر لأنهم يأتون الكفر والعياذ بالله، وهذا يلزم منه تشبيه أو تحريم التشبه في أبعاض ذلك، التشبيه المطلق كفر ولكن جزئيات هذا التشبيه أقل أحواله التحريم أو ممكن تقول تعبير أدق وأسهل تقول أنه من تشبه بقوم فهو منهم فيما تشبه فيهم يبقى تشبه هو منهم في القدر الذي تشبه بهم فلو تشبه بهم في الكفر فهذا كفر لو تشبه بهم في المعاصي هذه معصية مع اعتقاد أنها معصية. إذن التشبه أو التشبه بالكافرين هذا محرم لذاته بل هذه علة من العلل التي تعلل بها الأحكام، تقول مثلاً لماذا أمرنا بإعفاء اللحية؟ من جملة العلة مخالفة اليهود والنصارى وهكذا، فيه عندنا التشبه وفيه عندنا القصد إلى المخالفة وطبعاً التشبه المقصود هنا يأخذ الأحكام هو التشبه بهم فيما هو من خصائص دينهم التي يتميزون بها في أمور الدنيا أو الدين، أما الأمور المشتركة بين المسلم وغير المسلم لا يدخل فيها التشبه وإن كان يشرع للعبد أنه دائماً يخالف غير المسلمين، إنسان يسأل مثلاً حكم لبس بعض الألبسة؟ أو مثلاً ما شابه ذلك، فأحياناً يقول هذا الأمر مثل القميص والبنطلون هذا تشبه بهم، هذا لباس شائع مشترك بين المسلم وغير المسلم وقد يكون الأمر من شرائعهم أو من علاماتهم المميزة لكن مع الزمن صار هذا الأمر مشتركاً بين بني الإنسان كلهم، فنقول من خصائصهم الذي يتميزون بها عن المسلمين هذا يدخله التشبه المحرم أو التشبه الكفري، أما الأمور المشتركة بين المسلم وغير المسلم نقول إجمالا يشرع لنا حاجة أعلى من التشبه من ترك الشبه هي القصد إلى المخالفة فأحياناً المسلم يفعل فعل والكافر يفعل نفس الفعل من باب التوافق يعني فعل اتفاق يعني هذا لا يقصد التشبه ولكن يقال له أيضاً اقصد إلى المخالفة، النبي r يقول: «غيروا الشيب ولا تشبوا باليهود» الشيب هو لما يخرج في اللحية أو الشعر هل للإنسان دخل فيه؟ هو خرج منه بدون قصد الله تبارك وتعالى قدر عليه ذلك، فممكن تجد المسلم يخرج له شيب والكافر يخرج له شيب ،لو تركت هذا الشيب لا يقولون تشبهت بالكافر لكن يشرع لك أنك تخالف الكافرين، أنك تصبغ هذا الشيب، عموماً التشبه المحرم بالكافرين كما ذكر ابن تيمية -رحمه الله-. ملخص ما قاله: أن فيه عندنا أفعال الكفار الذي نخالفهم فيها أو لا نتشبه بهم فيها ثلاث أقسام: فيه قسم من الأفعال يفعلونه ونفعله نحن، وفيه قسم هم يفعلونه ونفعله نحن إما هو كان مشروعًا في دينهم أو لم يكن مشروعًا لكن النتيجة النهائية هم يفعلونه ونحن نفعله مثل الصلاة والصوم، هم يصومون ونحن نصوم هم يصلون ونحن نصلي، مثل هذا الفعل نقول ما اتفقنا معهم نفعله نحن وهم فيشرع لنا المخالفة في الصفة مثل الصلاة اليهود لا يصلون في نعالهم شريعة موسى u اخلع نعليك فنقول النبي r أمرنا بالصلاة في النعلين يعني بضوابط الصلاة في النعلين دون تقذير المساجد أو ما شابه ذلك فأنت لما تصلي في النعلين تستحضر نية مخالفة اليهود لأنهم لا يصلون في نعالهم، مثلاً أنت تصوم وهم يصومون تخالفهم في صفة الصيام، مثلاً صيام عاشوراء يبقى أنت تصوم عاشوراء وتصوم تاسعواء مثلاً يبقى أنت صمت وتخالفهم في الصفة، مثلا تعجل الفطر مخالفة لليهود. هذا القسم الأول الذي هو مشروع في شريعتنا وشريعتهم، فتشرع المخالفة في الصفة وبناء عليه يكره عدم مخالفتهم في ذلك، فالإنسان يستحب له أن يصوم مع عاشوراء يصوم تاسعواء ولو لم يصوم تاسعواء يبقى خلاف الأولى،. الأمر الثاني: ما كان مشروعًا ثم نسخ بالكلية، يبقى كان مشروعًا في دينهم ونسخ، نقول إذا كان هذا الأمر واجباً عليهم نحن لا نفعله تدينا لله تبارك وتعالى، يعني كان واجباً عليهم تعظيم يوم السبت فالمشروع في حقنا عدم تعظيم هذا اليوم وما كانوا ينهون عنه كان فيه أمور محرمة عليهم ثم نسخ هذا الأمر فنقول هذه الأمور متعلقة بالعادات مثل ما كان محرم عليهم أكل الشحوم لكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، حرم الله تبارك وتعالى هذا الأمر فلا يجوز أحد أن يقول أنا أمتنع عن أكل الشحوم لكل ذي ظفر لأن هذا يكون مخالفة لهؤلاء، يبقى التشبه بمثل هذه الأمور محرم -تعظيم يوم السبت محرم- هم يصلوا صلاة معينة لو أحد صلاها يبقى أتى فعلاً محرماً، يبقى القسم الأول قلنا يشرع المخالفة في الكيفية أو في الصفة ويكره الموافقة في هذا، القسم الثاني:يحرم الموافقة في مثل هذه الأمور، القسم الثالث: أمور لم تكن مشروعة قط في دينهم أي بدع هم أحدثوها سواء في العبادات أو العادات فمشبهتهم في ذلك محرمة، وأشهر مثال على ذلك هو الأعياد التي ابتدعوها، التشبه بهم في أعيادهم التي ابتدعوها، قال النبي عليه الصلاة والسلام «إن الله عز وجل قد أبدلكم بهما خير منهم» عندما هاجر إلى المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين فسأل عنهما فقالوا يومين كانوا يتوسعون فيهما في الجاهلية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إن الله عز وجل قد أدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر» وقال تبارك وتعالى ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ [الفرقان: 72] قال .. أهل التفسير لا يشهدون الزور لا يشهدون أعياد المشركين، وقال عمر t لا تعلموا رطانة الأعاجم، يعني الإنسان لا يتكلم بلغة الأعاجم بدون غرض شرعي صحيح، أحيانًا بعض الناس يتكلم في نصف كلامه كلمات انجليزي أو فرنساوي ليبين أنه من علية القوم مثلاً أو مثقف أو رجل تنوير أو ما شابه ذلك، هذا الأمر يفعل ذلك يدخل تحت دائرة من تشبه بمثل هؤلاء ولكن تعلم اللغة لاسيما لدفع أذى أو ضرر للكافرين هذا أمر مشروع، والكلام باللغة الأجنبية من المباحات ولكن الإكثار منه بدون فائدة أو الإنسان يظهر أنه هو يعلم هذه اللغة هذا يكون مكروها أو خلاف الأولى، لو كان يعظم لغة هذا أمر محرم يعظمها ويفضلها على لغة القرآن اللغة العربية هذا يكون محرم، قال: لا تتعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم » يحرم أن يدخل على المشركين في الكنائس لاسيما في يوم أعيادهم، . الصورة السادسة من الصور المحرمة المداهنة على حساب الدين: قال الله تبارك وتعالى ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ [القلم: 9] قلنا هذه الصور من الموالاة المحرمة قلنا الحب والنصرة، والطاعة والمتابعة والقيام بالأمر والمتابعة والقيام بالأمر والمعاونة والنصح، الأمر الخامس التشبه، الأمر السادس المداهنة بمعنى المجاملة أن يجامله في أمر محرم أو أمر عقدي مجاملة على حساب الدين قال تبارك وتعالى ﴿وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ﴾ أي تمنوا وأحبوا لو تلاينهم وتصانعهم على بعض ما هم عليه فيلينون لك بذلك ومن صور ذلك الإنسان يجاملهم يقول مثلاً أن دين غير دين الإسلام أمر حسن، يقول مثلاً ليس بكفر أو هم كافرون عندنا ونحن كافرون عندهم ليس على سبيل السب والذم لهم لا، نحن نقول أنهم كفار هذا ذم لهم وهو طبعاً وصف لهم أنهم كافرون لدينهم وفي نفس الوقت هذا ذم لهم، أيضاً يسمى قتل غير المسلمين شهداء مثلاً وضع أكاليل الزهور على الجندي على قبر جندي غير مسلم هذا كله داخل تحت المداهنة بحيث أن بعض الناس يداهن حتى على حساب الدين والعقيدة يقول مثلاً هو مؤمن ليس بكافر فهذه كلها تسمى المداهنة والمصانعة نرافقهم على الباطل مجاملة على حساب الدين. الأمر السابع من صور الموالاة المحرمة هي تولية الكافر أمور المسلمين: أن يولي الكافر أمر من أمور المسلمين قال الله تبارك وتعالى ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: 141] يعني لا يشرع لنا أن نولي الكافر على المسلم ولاية فيها تولية للكافر على المسلم .. أو الولايات العامة التي فيها تسلط للكافر على المسلم لأن الولاية أو تولية هذه المناصب شقيقة الولاية والمحبة كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. الصورة الثامنة من هذه الصور المحرم هي السكنى معهم في ديارهم :وتكثير سوادهم، نقصد أن العبد يسكن في ديار الكافرين الكفر ظاهر وشعائر الكفر ظاهرة والإسلام ليس بظاهر فيسكن معهم على الدوام فهذا من صور الموالاة المحرمة يعني أقل حالاتها التحريم ونذكر بعض التفصيل، قال r «من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» جامع المشرك بمعنى أنه سكن معه أو مشى معه أو رافقه كل هذه المعاني داخلة في معنى جامع المشرك، وسكن معه فهو مثله أيضاً فيها التفصيل، لو كان ساكن معه كما مر معنا من قول ابن حزم: من لحق بدار الكفر محاربا لمن يليهم من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد لو سكن هناك نصرة للكافرين وتكثير لسوادهم على المؤمنين فهذا من أفعال الكفر، إن سكن معهم ومكث في ديارهم ولا يرضى بالكفر الذي هم عليه ولا يرضى بالكفر الذي هم عليه ولا ينصرهم على المسلمين فهذا يكون محرماً أو فيه تفصيل سنذكره له. السكنى معهم في ديارهم يقابلها أنه لابد أن يهاجر من هذه الديار إلى ديار الإسلام، المقصود بالهجرة أن العبد يهاجر من دار أعلن فيها الكفر أو استعلن فيها الكفر أو شعائر العصيان والفسق وما شابه ذلك أن يهاجر منها بمعنى يترك ويذهب إلى ديار الإسلام أو ديار تعلن فيها طاعة الله تعالى وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقابل ذلك الهجرة من ديار الكفر أو الفسق والمعاصي إلى ديار الإسلام أو الطاعة والقرب من الله تبارك وتعالى، الهجرة لها أحكام نلخصها من كلام ابن قدامة رحمه الله في المغني، قال ابن قدامة رحمه الله: الناس في الهجرة على ثلاثة أدرب عندنا ثلاث حالات في الهجرة ومانحكم بها على حكم الهجرة من شيئين الأمر الأول هو القدرة على الهجرة -القدرة الحسية- الأمر الثاني: هو التمكن من إظهار شعار الدين فهذان الأمران لو قدر على الهجرة ولم يكن متمكنا من إظهار دينه فهذه تجب عليه الهجرة قال الله تبارك وتعالى ﴿ إن الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ﴾ قال ابن كثير أي بترك الهجرة ﴿قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ الأمر الأول تجب الهجرة إذا كان قادراً عليها ولم يكن متمكنا من إظهار دينه ويقدر على الهجرة، لو فرضنا أنه غير قادر على إظهار دينه ولكنه عاجز عن الهجرة إذا كانت صغيرة أو كانت امرأة لا تستطيع أو مريض أو غير ذلك فهذا لا توصف الهجرة لا بوجوب ولا بغيره لأنه غير قادر وعاجز فمثل هذا يسمى معذور، الحالة الثالثة: أنه قادر على إظهار دينه -يسمح له أن يظهر دينه وإشعار دينه وفي نفس الوقت هو قادر على الهجرة- فنقول هذا يستحب له الهجرة ولا تجب عليه لأنه المقصود من الهجرة أن يهاجر إلى ديار الإسلام حتى يظهر دينه ويقيم شعائر دينه فإن كان قادراً على إظهارها وقادرا على الهجرة فمثل هذا يستحب له الهجرة. الهجرة كمصطلح شرعي هي من دار الكفر إلى دار الإسلام وهي غير مختصة بهذا بل كما قال الشوكاني -رحمه الله- تكون من كل دار استعلن فيها المنكر إلى دار أخرى لا يعلم فيها هذا المنكر، ممكن واحد في ديار الإسلام ولكن المنكر منتشر والفواحش ظاهرة وغير ذلك وفيه دار أخرى من ديار الإسلام المنكر فيها أقل والمعروف أصغر فهذا يستحب له الهجرة أو تجب عليه الهجرة من هذه الدار إلى دار أخرى، وفيه حالة يذكرها الشوكاني -رحمه الله- أيضاً أحيانًا ممكن نقول أن الشخص يكون يترجح مكوثه في هذه الدار -دار الكفر- على هجرته بمعنى أنه يكون في هذه الدار له مدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني مثلاً إنسان على علم أو ما شابه ذلك يستطيع أن يأمر وينهى ويعلم الناس الخير و.. و.. فمثل هذا نقول له إن مكثت هناك تدعو إلى الله تعالى هذا أفضل في حقك، هذه كلها أحكام الهجرة التي ذكرناها، تجب أو يكون الإنسان معذور أو يستحب في حقه وقلنا لو الإنسان له مدخل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بحيث أن هو لو هاجر وترك البلد يختل هذا الأمر نقول لا مثل هذا يمكث ويدعو إلى الله تبارك وتعالى. إقامة الدين ليس الشعائر إقامة الدين كله ليس مجرد صيام وصلاة ويمشي ولا أحد يقول له .. يصوم ويصلي ويغض بصره ويجد قلبه ليس مجرد أن يقيم الشعائر ويعاني في الجوانب الأخرى، ممكن يكون عنده حرية الصلاة وحرية الصوم وحرية الانتقال وحرية الدعوة ولكن مثلاً القوانين التي هناك لا تعطيه السلطة الكافية أن يربي ابنه على الإسلام فطبعاً مثل هذا نقول له هذه الأحكام التي ذكرناها، فإقامة الدين هذا معنى كامل يشمل إقامة الدين بمعنى كامل على نفسه وعلى من ولاه الله تبارك وتعالى أمره، يبقى اليوم ذكرنا الصور من الموالاة المحرمة هذه الصور الثمانية الحب والنصرة، الحب والمودة، النصرة، الطاعة والمتابعة، القيام بالأمر والمعاونة والنصح، والتشبه والمداهنة على حساب الدين، وتولية الكافرين أمور المسلمين والسكنى في ديار الكافرين وتكثير سوادهم، سيتبقى صور أخرى ليست من الموالاة هي صور من الصور المعاملة الجائزة مع غير المسلم مثل البيع والشراء المؤاجرة ، ورد السلام والزواج من الكتابية هذه أمور أجازها الشرع. س: هل من البراء إظهار العداوة لهم كما قال تعالى: ﴿وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا﴾ [الممتحنة: 4] ما هي الصور لإظهار العداوة؟ العداوة لهم تكون أولاً عداوة بالقلب بمعنى بغضهم وعدم محبتهم أما العداوة التي تظهر على الجوارح واللسان هذا يراعى فيها المصالح والمفاسد إنما الذي لا يخلو منه المسلم بحال هي بغض وكره الكافرين لابد أن يبغضهم ويكرهم إنما أن يصرح بالعداوة باللسان أو بالجوارح أو ما شابه ذلك لابد فيها من مراعاة المصالح والمفاسد بل أحيانًا يجب عليك إظهار خلاف ذلك مثلاً معاملة الجار غير المسلم يجب عليك معاملة الجار معاملة تليق به، لو فرضنا مثلاً أن أبيه أو أمه غير مسلم يظهر العداوة يبغضهم؟ لا يصاحبهم في الدنيا معروفاً مع وجود العداوة القلبية هي بمعنى البغض، فالمحبة والبغض لابد أن تكون في القلب أما الصور الأخرى من النصرة والمعاونة وهذه الأمور يراعى فيها المصالح والمفاسد ويراعى فيها حال هذا الشخص غير المسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أختكم أم محمد الظن | |
|