لغير الله لن نركع المــــــــ نائبة ـــــــــــــــدير
الديانة : proud to be a muslim heart الجنسية : EGYPTIAN عدد المساهمات : 1282 العمر : 39 المهنة : HOUSEWIFE الابراج : الأبراج الصينية : نقاط : 30462 السمعة : 65 تاريخ الميلاد : 22/04/1985 تاريخ التسجيل : 26/11/2010 الموقع : https://ja-jp.facebook.com/group.php?gid=104557382928997&ref=ts العمل/الترفيه : TEACHING CHILDREN المزاج : FICKLE
| موضوع: العليا للانتخابات تضع حد أقصى للدعاية الانتخابية نصف مليون جنيه.. وتهدد بشطب من يتجاوز ضوابط الدعاية الإنتخابية 2011-10-17, 8:40 pm | |
| كتب- السيد سالمان:
قال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة قررت تحديد مبلغ نصف مليون كحد أقصى للدعاية الإنتخابية لكل مرشح سواء لنظام القائمة أو الفردى، كما تم تحديد مبلغ 250 ألف جنيه إضافية فى حالة الإعادة بالنظام الفردى حيث لا يوجد إعادة للقوائم.
وحذر رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر عقده اليوم لشرح اختصاصات اللجة من أن كل قاض فى اللجان الفرعية بالمحافظات سيحصر أسماء الناخبين الذين لم يدل وبعد الانتهاء من الانتخابات فإن الذين لم يحضروا سيتم إرسال أسمائهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة, مشيرا إلى أن القانون ينص على تغريم من لم يدل بصوته بغرامة 500 جنية.
وكشف عن أن اللجنة شكلت لجنة اعلامية لمتابعة جميع وسائل الاعلام للتعرف اذا خالف احد المرشحين لمجلس الشعب و الشورى القواعد التى تم وضعها للدعاية الانتخابية للانتخابات كما تم تحديد مواعيد للاعلان على التليفزويون عن البرامج الانتخابية الخاصة بالأحزاب, مع الالتزام بعدم الخروج عن الخطة الدعائية التى وضعتها اللجنة.
وأوضح أن الضوابط التى تم وضعها للدعاية الانتخابية والتى لم يسمح بها خلال الدعاية هى عدم السماح باستخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية، وعدم استخدام الشعارات الدينية ومكبرات الصوت بطريقة غير لائقة، ولا الالفاظ النابية خلال هذه الدعاية.
وشدد المستشار إبراهيم على انه يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين والالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع ديني أو على اساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.
وأضاف انه يمتنع أيضا استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في الدعاية الانتخابية .. كما انه لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها في أغراض الدعاية الانتخابية .
وأكد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات على عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم في الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى انه لا يجوز تلقي أية أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل للانفاق في الدعاية الانتخابية ، أو اعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين.
وأشار إلى أنه يمتنع عن إعطاء أي شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله على الإمتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه على وجه معين، وكذلك حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين الى إبداء الرأي على وجه معين أو الإمتناع عنه .
ولفت إلى انه يمتنع أيضا عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في غير أهدافها، كما لا يجوز له أن يتنازل المرشح لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية، وكذلك عدم استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا في حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة. وذكر أنه يمتنع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين – سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة .
وتضمنت القواعد الامتناع عن استخدام أي وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية، وأن لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو إئتلاف حزبي الحق في الدعاية لبرنامجه الانتخابي من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة، على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة في الانتخابات ، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم .
وأشارت اللجنة العليا للانتخابات إلى انه تجب مراعاة التزام المرشحين والاحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة، وإلزام وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتليفزيون باتاحة الفرصة للمرشحين فى هذا الشأن واخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية اولا بأول لاتخاذ الاجراء المناسب وفقا للقانون.
وقال المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الحملة الانتخابية تبدأ من وقت الاعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتوقف فى اليومين السابقين على الاقتراع فى كل مرحلة من المراحل، وفى حالة انتخابات الاعادة تكون من اليوم التالى لاعلان النتيجة، وتوقف فى اليوم السابق على اجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة اجراء الدعاية الانتخابية.
وأكدت اللجنة على انه يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية باستخدام شعارات او رموز او القيام بانشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل، ان تعمل اللجنة العليا للانتخابات القواعد القانونية في هذا الشأن من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية بشطب اسم المرشح من قائمة المرشحين فى الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة، وأن يتولي رئيس اللجنة العليا للانتخابات الى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الادارية العليا.
وأضافت اللجنة ان المحكمة الادارية العليا تفصل فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لايجوز المنازعة فى تنفيذه إلا امام المحكمة التى اصدرت الحكم، فاذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح الى ماقبل بدء عملية الاقتراع تستكمل اجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، اما اذا بدأت عملية الاقتراع قبل ان تفصل المحكمة فى الطلب، فتستمر اجراءات الاقتراع على ان توقف اللجنة العليا للانتخابات اعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه اذا كان حاصلا على عدد من الاصوات يسمح باعلان فوزه او باعادة الانتخاب مع مرشح اخر فاذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين. وفى جميع الاحوال يتم تنفيذ الحكم بمسودته ودون اعلان .
وأشارت إلى انه تتولي اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين والاحزاب بالقواعد السابقة وتكليف الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة اولا بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن او بلاغات ترد من جهات الشرطة، او من النيابة العامة او من مستشارى اللجان الانتخابية بالمحافظات أو من غيرها لاتخاذ الاجراء المناسب.
وأضافت اللجنة انه يحق لها أن تأمر بإزالة الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الاخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية – على نفقة المخالف – وعلى المحافظ ومدير الامن المختص تنفيذ قرارات اللجنة فى هذا الشأن – وللمحافظ ان يطلب ذلك من اللجنة فى حالة وجود مخالفة للقواعد وتعد امانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.
وحول السماح للمصريين بالخرج بالتصويت, قال عبد المعز إن لديه رغبة فى مشاركة المصريين الموجودين بالخارج فى الانتخابات ولكن هذا خارج إرادته، وكل ما يستطيع ان يقوم به هو ضمان مشاركة الموجودين بداخل المصر فى حقهم فى التصويت بالانتخابات . | |
|