MR MUHAMMED HAGGAG قـــــــــــ القلعة ــــــــــــائد
عدد المساهمات : 1591 نقاط : 44586 السمعة : 94 تاريخ التسجيل : 30/05/2010
| موضوع: المرور من بين يدي المصلي 2011-01-13, 8:50 pm | |
|
[المرور من بين يدي المصلي]
من أين يعبر الشخص إذا أراد أن يعبر من أمام شخص يصلي منفرداً ؟ وهل هذا ينطبق على المصلين في الحرم في مكة والمدينة ؟ ... من أراد أن يمر من أمام المصلي ، فهذا لا يخلو من أحوال :
1- أن يمر بين يدي المصلي ، يعني في المنطقة التي بين سجوده ووقوفه ، فهذا محرم ، بل هو كبيرة من الكبائر ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه " . قال أبو النضر – وهو أحد الرواة - : لا أدري أقال : أربعين يوما أو شهرا أو سنة . أخرجه البخاري (510) ، ومسلم (507) عن أبي جهيم رضي الله عنه .
وهنا لا فرق بين أن يكون له سترة (شئ امامه) أو لا يكون له سترة .
2- أن يمر في المنطقة التي من بعد موضع سجوده ، وهذه لها حالان :
الأولى : أن يكون المصلي يتخذ سترة ، فهنا يجوز المرور من خلف السترة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد فلينصب عصا ، فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه ) أخرجه أحمد (3/15) ، وابن ماجه ( 3063) ، وابن حبان ( 2361) ، قال ابن حجر في البلوغ (249) : ولم يصب من زعم أنه مضطرب ، بل هو حسن .
وعن طلحة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك ) أخرجه مسلم (499 ) .
الثانية : أن لا يتخذ سترة ، فهنا ليس له إلا موضع سجوده ، وهذا الأقرب من أقوال أهل العلم ، ويجوز لمن أراد أن يجتاز أن يمر فيما يلي موضع سجوده ، وذلك لأن النهي الوارد في الحديث إنما هو في المرور بين يدي المصلي ، وما يلي موضع سجوده ليس بين يدي المصلي .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلاف العلماء في المسافة التي يمنع المصلي أحداً أن يمر فيها أمامه :
وأقرب الأقوال : ما بين رجلين وموضع سجوده ، وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته ، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه .
الشرح الممتع (3 / 340) ـ
وهذا كله فيما لو كان منفردا أو إماما ، أما لو كان مأموما ، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه ،
قال البخاري رحمه الله : باب سترة الإمام سترة لمن خلفه .
وعن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار أتان ، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، وأرسلت الأتان ترتع ، فدخلت في الصف ، فلم ينكر ذلك علي . أخرجه البخاري (76) ، ومسلم ( 504 ) .
انظر : المغني ( 2/42 ) ، ( 2/46 ) .
- والصحيح من أقوال أهل العلم أن مكة وغيرها سواء لعموم الأدلة ، ولا يوجد ما يخرج مكة من هذا العموم ، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين . انظر الشرح الممتع 3 / 342
والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب http://islamqa.com/ar/ref/26182
أما ما قاله الشيخ: صالح بن فوزان لا حرج كذلك في مواطن الزحام الشديد كالمسجد الحرام فالإنسان يضطر إلى المرور لأن المصلين كثير ولو توقف الإنسان لتعطل عن حاجته ففي حالة الزحام الشديد وفي حالة الحاجة إلى المرور لا بأس في ذلك.
موقع طريق الإسلام http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=7944 | |
|