طال الانتظار مشرفة منتدى أهل السنة والجماعة
الديانة : مسلمة الجنسية : مصرية عدد المساهمات : 231 نقاط : 2492 السمعة : 40 تاريخ التسجيل : 28/05/2010
| موضوع: هل له أن يشجع علاقة بين مسلم وكافرة حفظاً لها من الشر ودعوةً لها للخير؟! 2012-07-27, 11:22 am | |
| هناك امرأة غير مسلمة ، لها صديق مسلم ، وأود أن تعتنق الإسلام ، وعلى الرغم من أن مسألة الصداقة بين الرجل والمرأة مرفوضة إلا أني أشجعهما على البقاء مع بعض لسببين : الأول : أن هناك شابّاً آخر غير مسلم ، وهو شاذ ، يريد أن ينصب لها فخّاً ، ويوقعها في شباكه ، وأنا لا أحب أن تقع في شرَكه ، والسبب الثاني : أن هذا الشاب المسلم قد يستطيع مع مرور الأيام أن يؤثر عليها فتُسلم ، فما العمل لكي تبتعد عن ذلك الشاب غير المسلم ؟ وما هي الطريقة الأنسب لدعوتها إلى الإسلام ؟ .
الجواب :
الحمد لله
أولاً :
نحن وإن كنا نقدر لك حرصك على الخير ، وقصدك لما فيه نفع تلك المرأة : لكننا نرى أنك لم توفق للصواب في تشجيعك الصداقة بينها وبين ذلك المسلم ؛ وكم من مريد للخير لا يصيبه ، والواجب أن يكون الحكم الشرعي هو منطلقنا في أفعالنا ، ولا أن نحكم عواطفنا المخالفة لشرع شرع الله .
فأنت تعلم أن العلاقة المحرمة بين الرجل والمرأة يعتريها كثير من المخالفات ، وقد تؤدي إلى الوقوع في كبائر الذنوب ، فكيف يمكن لمثل هذه العلاقة أن تكون سبباً في حصول الخير لأصحابها ؟
فالعلاقة بين النساء والرجال خارج نطاق الزواج الشرعي حكمها التحريم .
وأيضاً : خوفك على هذه المرأة يعارضه تعريض أخيك المسلم للفتنة ، فتكون هذه المرأة سبباً لفتنة أخيك ، فتجره إلى الموبقات والفواحش .
فأنت الآن ترتكب أمراً محرماً لمجرد توقع حصول مصلحة ، قد تحصل وقد لا تحصل ، ومثل هذا لا يجوز في الشرع .
ثانياً :
يمكنك أخي السائل أن تؤدي رسالتك العظيمة في حفظ تلك المرأة من الشر ، وفي دعوتها للإسلام، عن طريق امرأة - مثلها - مسلمة ، وتكون قريبة منها ، تدعوها للخير ، وتحذرها من الشر .
وعن الطرق التي تسلكها الأخت المسلمة في دعوة تلك المرأة : انظر : جواب السؤال رقم (69876) .
والخلاصة :
لا يجوز لك تشجيع تلك العلاقة المحرَّمة ، بل الواجب عليك نصحهما بأن هذه العلاقة محرمة في الإسلام ، ولا أحد يعلم الغيب إلا الله ، فقد يكون ذلك سبباً في إسلامها لما ترى من تعظيم الإسلام للمرأة ، وحفاظه عليها .
ونسأل الله تعالى لك التوفيق ، ولها الهداية .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
| |
|