ANGEL HEART ( إذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْم
الديانة : الجنسية : بلادي وإن جارت عليّ عزيزةُ وأهلي وإن ضنوا عليّ كرامُ عدد المساهمات : 7806 العمر : 48 المهنة : معلم خبير لغة إنجليزية الابراج : الأبراج الصينية : نقاط : 186830 السمعة : 246 تاريخ الميلاد : 07/12/1975 تاريخ التسجيل : 29/03/2010 الموقع : https://fgec.ahlamontada.com/ العمل/الترفيه : Expert master of English المزاج : عبد ذليل لرب جليل
| موضوع: جوانب من حقوق الإنسان في الإسلام 2012-06-26, 10:25 am | |
| جوانب من حقوق الإنسان في الإسلام الدكتور: حسن عزوزي أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن هدى ورحمة للعالمين، وصاغ الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم حياة المجتمع الإسلامي الأول على أساس الهداية الربانية وانعكست هذه الهداية في جنبات الحياة المختلفة من كل مناحيها المادية والمعنوية والتنظيمية فردية كانت أو جماعية، وجاء الإسلام لينظم حياة الإسلام ويضع الموازين الحق ويعطي الفرد قيمته ومكانته وحقوقه· ومما لا شك فيه، أن من أهم جوانب الرسالة الخالدة للشريعة الإسلامية التكفل بحماية الحقوق لأصحابها وتقريرها بصورة واضحة بحيث لا يكون وجودها محل شك أو جدل يذهب باستقرارها، وقد عمل الإسلام على حمايتها واحترامها من الناس أجميعن وتقرير الجزاء الملائم لمن يعتدي عليها أو ينتقص منها· والحق في الإسلام يفيد أحد معنيين: المعنى الأول: الواجب وما هو مطلوب شرعاً، فقد قسم علماء الأصول الحقوق إلى قسمين: حقوق الله تعالى، وحقوق العباد، وهناك ما هو مشترك، والحقوق بالمعنى الأول تعني الواجبات التي تجب على الإنسان، وبذلك كان حق الله على عباده يتمثل في وجوب مراعاة مصالح الخلق فيما يملكون فيه حق التملك وحق التصرف إذ تجاوز ذلك وانتهاكه يؤدي إلى مفسدة وضرر بالعباد· المعنى الثاني للحق يفيد المصلحة المقررة، إذ كل الحقوق التي أقرها الإسلام هي في نظره مصالح للعباد وهي إنما تبث وفق المعايير الشريعة التي ضبطها الفقهاء وقعَّدوا قواعدها لأن الشرع هو مصدر الحقوق، كما أنها تثبت عند عدم ترتب مفسدة على استعمال ذلك الحق، فدرء المفاسد وجلب المصالح تعتبر من الغايات التي يهدف الإسلام إلى تحقيقها، وبذلك فالشريعة التي هي ـ كما قلنا ـ مصدر الحقوق تملك وضع قيود وضوابط لاستعمال الفرد لحقه· ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة ما ذهب إليه فقهاء الإسلام من إقرار أحكام فقهية كثيرة غايتها جلب مصلحة أو دفع مفسدة، وكتب الفتاوى والنوازل مليئة بالفروع الفقهية التي أقرها الفقه الإسلامي لحماية مصالح اجتماعية ولدفع مفاسد تضر بالمجتمع الإسلامي· والحق بالمعنى الأول الذي هو حق الله تعالى تدخل تحته العقوبات والكفارات وسائر العبادات، وإضافة هذا الحق له سبحانه وتعالى إنما هو لخطورة شأنه وشمول نفعه· أما الحق بالمعنى الثاني الذي هو حق العبد فيشمل ما له مصلحة خاصة، كما يشمل حقوق الأفراد المالية وكل ما كان مآله إلى المكلف كالديون والنفقات· وفي القرآن ذكر حقوق أخرى منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي ومنها ما هو أخلاقي، ومن ذلك: حق الوالدين والإحسان إليهما وحق الأبناء في رعاية الآباء وحق الإنسان في الأمن على نفسه وماله وحق اليتيم في المحافظة على ماله، وحق الأفراد في تأمين المعاملات التجارية والوفاء بالعهود إلى غير ذلك· ومما يجدر التنبيه إليه أن تقسيم الحقوق إلى حق الله وحق العبد يترتب عليه التمييز بينهما في الآثار المترتبة على ذلك· فحقوق الله لا يجوز إسقاطها، أما حقوق الأفراد فيجوز للمكلف إسقاطها لأنه صاحب الحق فيها، إلا أن هناك حقوق شرعت لمصالح خاصة، ورغم كونها حقوقاً للفرد يجوز إسقاطها وذلك مثل تحريم الله تعالى للربا، والسرقة صوناً لمال الإنسان، والزنا صوناً لنسبه، والقذف صوناً لعرضه، والانتحار صوناً لنفسه وروحه، ولو رضي العبد بإسقاط مثل هذه الحقوق لم يعتبر رضاه وكان لاغياً· لقد حرص الإسلام على حفظ المقومات الأساسية المتعلقة بكيان الإنسان وعلاقاته مع ربه ومع نفسه ومع المجتمع، ونقصد بذلك الحفاظ على النفس والدين والعقل والعرض والمال· وقد يتساءل المرء عن بعض القيم الأخرى التي يتحدث عنها من بين حقوق الإنسان كالحرية والمساواة والعدل، فنقول: إن الله تعالى عندما أناط بالإنسان مسؤولية وأمانة لا يستطيع أداءها غيره (إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقهن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) الأحزاب:27، كان لابد لتلك المسؤولية أن تقتضي الحرية والاختيار كما تقتضي بالمقابل حساباً وجزاءً وإلا كانت من دون جدوى أو فاعلية، وهذه الحرية هي أعز ما يملك وقوام حياته ووجوده، وهي الأساس في بناء المجتمع السليم، وكلما كانت هذه الحرية مصانة ومكفولة لها ضمانات وجودها وتحقيقها، كلما ازدهر المجتمع وتقدم، وحق الحرية مكفول منذ ولادة الإنسان كما جاء في قولة عمر رضي الله عنه الشهيرة: <متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً<· أما حق المساواة فهو من مقتضيات الأخوة الإنسانية، فقد أرسى الإسلام دعائم الإخوة في الإنسانية التي تسوي بين الناس جميعا في عبوديتهم لله تعالى وهي تقوم على أساس أن الإنسان أخ لأخيه الإنسان فلا ينبغي أن يغمطه حقاً من حقوقه، ولا يجوز أن يناله من إنسانيته، ولقد أورد الإمام ابن كثير في تفسيره حديثاً عن جابر بن عبدالله ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: <الجيران ثلاثة: جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، فأما الجار الذي له حق واحد فمشرك لا رحم له وله حق الجوار، وأما الجار الذي له حقان فجار مسلم له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الجار الذي له ثلاثة حقوق، فجار مسلم له حق الإسلام، وحق الجوار وأما الحق الثالث فحق الرحم>(1)· ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المساواة في قوله تعالى: (يأيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) الحجرات:13· وقد أكد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حجة الوداع حين قال في خطبته الشهيرة: <أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وكلكلم لآدم وآدم من تراب ليس لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسمر على أبيض ولا لأبيض على أسمر فضل إلا بالتقوى>(2)· ومن أجل كرامة الإنسان وحقه في الحياة قررت الشريعة الإسلامية حرمة حياة الإنسان وحفظ هذه الحرمة وعدم الاعتداء عليهم بالقتل، فحرم الإسلام قتل الإنسان واعتبره جريمة موجهة للإنسانية كلها بل جعل حفظها نعمة للإنسانية، قال تعالى: (من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) المائدة:32· لقد أقر الإسلام مبدأ المساواة في تقرير حرمة الدم واستحقاق الحياة للمسلم وغير المسلم والرجل والمرأة منذ خمسة عشر قرناً، هذا في الوقت الذي لم يستطع فيه المجتمع الدولي أن يعتبر قتل المئات بل الألوف من البشر جريمة إلا في العام 1948م حين تقرر عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إبادة الجنس البشري جريمة يعاقب عليها· وهكذا، لما كانت الحياة الإنسانية الكاملة مصونة في الإسلام لا يجوز التعرض لها بأي شكل من أشكال الاعتداء قررت الشريعة الإسلامية مجموعة من الأحكام والعقوبات كضمانات تكفل عدم الاعتداء على حياة الإنسان حتى يستطيع ممارسة نشاطه بحرية تامة فأوجبت القصاص في حال قتل الإنسان للآخر ضمانات للأمن والحرمات قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) البقرة:179، كما حرمت الشريعة قتل الإنسان لنفسه وهو ما يسمى بلغة القانون <الانتحار> قال تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً) النساء:29، وقال أيضاً: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) البقرة:195· من جهة أخرى اهتم الإسلام بحرية الاعتقاد وربطها الحق سبحانه بوجود حقيقة الإيمان في قلب الإنسان، إذ إن الإيمان إذا حصل الإقرار به على غير طريق الطواعية والاختيار، فإنه لن يكون له أي أثر أو اعتبار، ولهذا كان منهج الإسلام يركز على عدم إكراه الناس ليدخلوا في دين الله، وها هو القرآن الكريم يحكي على لسان نبي الله نوح عليه السلام قوله تعالى: (قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فَعِّميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون) هود:28، حيث يظهر من قوله تعالى: (أنلزمكموها وأنتم لها كارهون) عدم الإكراه على الدعوة ونفي القسر في قبولها· والشريعة الإسلامية حين قررت حماية حق العقيدة لم تكن لتفرِّق بين المسلم وغيره لاختلاف الدين ولم يكن الإسلام لينال من المكانة الاجتماعية لغير المسلمين أو يفرق بينهم في المعاملة، بل شمل الجميع برحمة الله وفضله، فإذا قبل غير المسلمين العيش مع المسلمين في مجتمع واحد تسود فيه أحكام الإسلام السمحة وتطبق على جميع أفراده مبادئ الشريعة الغراء فإنه لا يمكن أن يقع عليهم إكراه في الدين، يقول الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: (لا إكراه في الدين): أي لا تكرهوا أحداً في دين الإسلام فإنه بين واضح جلية دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحداً على الدخول فيه، بل من هداة الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً· غير أنه لا يفهم من عدم الإكراه في الدين أن الإسلام يدعو إلى حرية مطلقة في اعتقاد الإنسان ما شاء، بل هو مأمور بعقيدة الإسلام على اعتبار أن اختيار الكفر غير مقبول، فالإنسان في ظل الشريعة الإسلامية ليس حراً في أن يعتقد ما يشاء لأن الحرية في هذا الباب معناها السماح باختيار الكفر وهذا شيء لا يقبله عقل ولا نقل، وحتى الآية القرآنية التي تقول: (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) الكهف:29، لم تأت على وجه التخيير بل جاءت على وجه التهديد بدليل ما جاء في الآية نفسها: (إنا اعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) الكهف:29· ومن المسائل التي تتصل بحرية الاعتقاد مسألة عقوبة المرتد في الإسلام الوارد فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم <من بدل دينه فاقتلوه>(3)، حيث حاول بعض الحاقدين أن يتهجم على الإسلام من خلال تقرير تلك العقوبة زاعماً أن فيها مال ينال من المبدأ· والذي ينبغي أن يكون معروفاً أن عقوبة المرتد لا تنال من المبدأ وليس فيها أي خروج عليه، لكن الإسلام لا يقبل الهزل والتلاعب والتنقل بين الأديان، فمن دخله يجب أن يدخله بعد اقتناع تام بصحته ويقين كامل بأحقيته، ومن دخله بإرادته الحرة لم يجز له الخروج منه، فمن أراد الإسلام فليؤمن به على هذا الشرط، وبذلك يكون واحداً من جماعة المسلمين، ومن حق الجماعة أن تعاقب من يخونها ويتمرد عليها من أبنائها· أما حق الرأي والتعبير، أو حرية الرأي والتعبير أو حرية الرأي والتعبير فقد كفلها الإسلام احتراماً منه لهذا الحق الفطري الأصيل وسبيلاً إلى استخدام ما أنعم الله به على الإنسان من نعمة الإدراك والبيان· وسياجاً يتحقق به تعاون المؤمنين على البر والتقوى وطريقاً فاضلاً لبلوغ المجتمع الإسلامي ما يصبو إليه من إخاء ومساواة وأمن وحرية وعدالة واستقرار، وقد جعل الإسلام حق إبداء الرأي واجباً من واجبات الأمة، فالله تعالى قد فضل هذه الأمة وميزها على غيرها من الأمم بقيامها بالشهادة على الناس وبكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعمل بالمشورة الجماعية، قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) البقرة:143، وقال سبحانه: (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) آل عمران: 110· وهذا الحق مكفول لعامة الناس، وكلهم في هذا الحق سواء، تتكافأ دماؤهم وسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، وهذا الحق مقدس، به تكفل كل الحقوق وبه يستبان وجه العدل، ومما لا شك فيه أن حرية التعبير والرأي تشكل اليوم العمود الفقري أو المحور الذي يرتكز عليه مفهوم حقوق الإنسان، وهو ما عالجه فقهاؤنا القدامى ضمن أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر· هذه إذاً أبرز الحقوق التي كفلها الإسلام في ظل الانتماء إليه بعد أن ضبط حدودها وقعَّد قواعدها، بيد أن هناك حقوقاً أخرى حماها وكفلها الإسلام لغير المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام وهي كثيرة ومتعددة، إذ ورد في نصوص الشريعة ما يدل على استحقاق غير المسلمين لكثير من الحقوق التي أثبتها لها الشارع سبحانه· ومن أعظم مظاهر حماية الإسلام لحقوق غير المسلمين ما قرره من أحكام تستهدف تلك الغاية وتكفل لهم الحياة الطيبة الكريمة التي لن يجدوها في غير أحكام الشريعة الإسلامية السمحة· ولأهل الذمة في بلاد الإسلام من الحقوق مثل ما للمسلمين إلا في أمور محددة مستثناه كما أن عليهم ما على المسلمين من واجبات إلا ما استثنى· فقد حمت الشريعة هؤلاء من الاعتداء الخارجي ومن الظلم الداخلي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: <من ظلم معاهداً، أو انتقصه، أو كلفه فوق طاقته، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة> (4)، وحمت الشريعة أيضاً دماءهم وأبدانهم التي هي معصومة باتفاق المسلمين، وقتل الذمي حرام بالإجماع حتى إن الفقهاء اختلفوا: هل يقتل المسلم بالذمي إذا قتله أم لا؟ وفضلاً عن كل هذا فقد كفل الإسلام تجاه أهل الذمة تحقيق شيء آخر لا يدخل في نطاق الحقوق المقننة وذلكم هو روح التسامح التي تبدو في حسن المعاشرة ولطف المعاملة ورعاية جوارهم· وهكذا نجد القرآن الكريم يرغب في البر والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين في الدين، قال تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) الممتحنة:8· وهكذا يتبين لنا بوضوح أنه بالرغم مما تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية المختلفة في هذا المجال، فإن الإسلام كان الأسبق في إعلان تلك الحقوق بمفاهيمها الكاملة وضماناتها الشاملة في أحسن صورة وأتم بيان، وكان الأسبق في ربط الحقوق والحريات العامة بوظيفتها الاجتماعية، إذ أناط بهذه الحريات تحقيق المصلحة العامة وابتغاء مرضاة الله تعالى· ومهما سما العقل البشري في هذا المجال فهو عاجز وقاصر عما أرشد إليه القرآن الكريم من أصول ومبادئ خالدة على مر الزمن، ولا شك أن منهاج الإسلام في تقرير حقوق الإنسان يعتبر ثورة شاملة على جميع الأوضاع المزرية التي بلغتها الإنسانية في عهود مظلمة سابقة عرفت إهدار حقوق الناس وامتهان كرامتهم وسلب حرياتهم، فجاءت الدعوة الإسلامية لتكون دعوة عالمية موجهة لكل الناس وقائمة على قيم الحرية والكرامة والعدل المساواة وحرية العقيدة والتفكير والرأي وغير ذلك من الحقوق السياسية التي تدخل جميعها في إطار التكريم الرباني الذي خص به الله تعالى الإنسان وميزه به على غيره، قال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً) الإسراء:70· الهوامش 1 ـ رواه الإمام أحمد في مسنده 5/17· 2 ـ رواه الإمام أحمد في مسنده 5/411· 3 ـ رواه البخاري في صحيحه ـ كتاب الجهاد· 4 ـ رواه أبو داود في سننه ـ كتاب الإمارة· | |
|