MR ABDULLAH IBRAHIM محـــ القلعة ـــــــــارب
الديانة : مسلم وكلى فخر بفضل الله الجنسية : ارض الاسود عدد المساهمات : 1555 العمر : 39 المهنة : المصير إما إلى جنة وإما إلى نار الابراج : الأبراج الصينية : نقاط : 50816 السمعة : 36 تاريخ الميلاد : 22/04/1984 تاريخ التسجيل : 30/05/2010 العمل/الترفيه : أسألكم الدعاء بارك الله فيكم المزاج : الحمد لله وكفى
| موضوع: مجلس الدولة: تنفيذ حكم "الدستورية" يستوجب قراراً من المجلس العسكري 2012-06-14, 4:02 pm | |
| مجلس الدولة: تنفيذ حكم "الدستورية" يستوجب قراراً من المجلس العسكري بوابة الاهرام 14-6-2012 | 16:10 المحكمة الدستورية صرح المستشار عادل رسلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا (المفوضين)، بأن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي أصدرته اليوم بعدم دستورية قانون العزل وحل مجلس الشعب، حتى يتم إدخاله حيز التنفيذ، يصير لزامًا علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، إصدار قرار.
وأضاف بأن القرار يجب أن يشمل إعادة الانتخابات خلال 60 يومًا من إعلان القرار، أو الانتظار إلى أن يحكم مجلس الدولة - الإدارية العليا - فى الدعوة المنظورة أمامها التى تطالب بإلغاء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وعدم دستورية المواد التى قامت على أساسها الانتخابات.
وأضاف أنه من حق المحكمة الإدارية العليا فى هذه الحالة أن تنظر الدعوى برمتها، ولها أن تتخذ ما تراه مطابقا لحكم الدستورية العليا.
وأكد رسلان أن قانون مجلس الشعب فى الإعلان الدستورى، نص على ألا يقل أعضاء البرلمان عن 350 عضوًا، فإذا تم استبعاد الثلث الفردى المحكموم بعدم دستوريته يكون أعضاء البرلمان من المعينين والمنتخبين 342 عضوًا، أى أن البرلمان لم يصل إلى النسبة القانونية لأعضائه حتى ينعقد، ومن ثم فموجب حكم اليوم يعلق عمل البرلمان من تلقاء نفسه، ومن حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يصدر قرارًا بقانون بتنفيذ هذا الحكم.
وقال إنه فور نسخ حكم الدستورية العليا، سيتم إعادة الدعوى المرفوع فيها إلى مجلس الدولة، وأن الحكم الذى ستصدره الإدارية العليا واجب النفاذ، خلافا لحكم الدستورية اليوم غير المزيل بالصيغة التنفيذية، وإنما هو نتاج بحث فى مدى دستورية المواد والقوانين المعروضة عليها لتأخذ به الإدارية العليا عند الفصل فى الدعوى. | |
|